صحيفة البرلمان

الثقافة التشريعية – مجلس الشورى

أولاً: مصطلحات تشريعية

1. دور الانعقاد العادي السنوي: مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة سبعة أشهر على الأقل مع مراعاة إقرار الميزانية، ويبدأ دور الانعقاد في السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام ما لم يحدد الأمر الملكي بدعوة المجلس إلى الانعقاد موعداً أسبق ويفتتح بالخطاب السامي للملك.

2. دور الانعقاد غير العادي: الاجتماعات الاستثنائية التي يعقدها كل من مجلسي الشورى والنواب فيما بين أدوار الانعقاد السنوية بأمر ملكي أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة أمر طارئ لا يحتمل التأخير أو إعلان الحرب الدفاعية.

3. اللائحة الداخلية لمجلس الشورى: مجموعة القواعد القانونية الصادرة بقانون، التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة.

4. اجتماع مشترك للجان: تنعقد اجتماعات مشتركة للجان المجلس إذا كان الموضوع المطروح للدراسة مما تختص به أكثر من لجنة، بناء على قرار المجلس، أو باتفاق اللجان بعد موافقة رئيس المجلس، وتكون رئاسة هذا الاجتماع لأكبر رؤساء اللجان المشتركة في الاجتماع سناً، أو لأحد نائبي الرئيس، ويجب لصحة هذا الاجتماع حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحضور.

ثانياً: اختصاصات دستورية

تشريع القوانين وتعديل الدستور:

يختص مجلس الشورى (وهو المجلس المعين المكون من أربعين عضواً) ومجلس النواب (وهو المجلس المنتخب المكون من أربعين عضواً) منفردين ومجتمعين في تشريع القوانين وتعديل الدستور، بحيث لا يصدر قانون أو تعديل للدستور إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب منفردين أو مجتمعين كمجلس وطني، كيفما تكون الأحوال ويصدق عليه جلالة الملك.

ثانياً: آليات تقديم التشريعات

آلية تقديم السؤال

1. لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى حق تقديم أسئلة إلى الوزراء على أن يكون السؤال موقعاً من مقدمه ومكتوباً بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع وأن يكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام منها دون تعليق عليها وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو إضرار بالنظام العام أو بالمصلحة الوطنية أو السلم الأهلي أو تثير الكراهية أو التمييز الطائفية وألا يكون متعلقاً بأمر من الأمور التي لا تدخل في اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال أو سابقة على الفصل التشريع ما لم يكن موضوع السؤال مستمراً خلال الفصل التشريعي الذي وجه فيه السؤال أو يتضمن طلب معلومات أو إحصائيات لا تتعلق بموضوع السؤال.

2. تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئي المجلس السؤال الذي روعيت فيه الأحكام السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تقديمه ويجيب الوزير على السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به.

3. يدرج السؤال والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتاريخ إبلاغ مقدم السؤال بالجواب الوارد وذلك لعلم المجلس دون مناقشة وللوزير أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على سبعة أيام، فيجاب إلى طلبة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

4. لا يجوز توجيه أسئلة مرتبطة بموضوعات محاله إلى لجان المجلس ولا تبلغ إلى من وجهت إليه قبل إقرار برنامج عمل الحكومة كما لا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد كما لا يجوز التقدم بسؤال تقدم به عضو آخر في ذات دور الانعقاد فيما يجوز للعضو استرداد سؤاله في أي وقت.