صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُستبدل بتعاريف (الوزارة) و(الوزير) و(المياه السطحية) و(الإخطار) الواردة في المادة (1) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، التعاريف الآتية:
- الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الأشغال.
- الوزير: الوزير المعني بشئون الأشغال.
- المياه السطحية: مياه الأمطار والمياه التي تبرز فوق سطح الأرض بفعل عوامل طبيعية أو أية مصادر أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
- الإخطار: إعلان صاحب الشأن بالوسائل الإلكترونية أو بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بأي قرار أو إجراء يتم اتخاذه طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة الثانية:
يُستبدل بنصي المادتين (16) و(17) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، النصان الآتيان:
مادة (16):
العقوبات
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أو تسبب أو سمح بمخالفة أي حكم من أحكام المادتين (3) و(10) من هذا القانون.
ب- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار، كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(11) من هذا القانون.
ج- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، كل من خالف شروط الترخيص الممنوح له طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (17):
الرسوم
أ- يُفرض رسم على تقديم طلب الترخيص وطلب تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما تُفرض رسوم على صرف المياه السطحية واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وخدمات الصرف الصحي الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ب- يصدر بتحديد فئات رسوم الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها أو إسقاطها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
ج- يُستثنى المسكن الأول للمواطن البحريني من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى:
يُستبدل بتعاريف (الوزارة) و(الوزير) و(المياه السطحية) و(الإخطار) الواردة في المادة (1) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، التعاريف الآتية:
- الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الأشغال.
- الوزير: الوزير المعني بشئون الأشغال.
- المياه السطحية: مياه الأمطار والمياه التي تبرز فوق سطح الأرض بفعل عوامل طبيعية أو أية مصادر أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
- الإخطار: إعلان صاحب الشأن بالوسائل الإلكترونية أو بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بأي قرار أو إجراء يتم اتخاذه طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة الثانية:
يُستبدل بنصي المادتين (16) و(17) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، النصان الآتيان:
مادة (16):
العقوبات
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أو تسبب أو سمح بمخالفة أي حكم من أحكام المادتين (3) و(10) من هذا القانون.
ب- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار، كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(11) من هذا القانون.
ج- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، كل من خالف شروط الترخيص الممنوح له طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (17):
الرسوم
أ- يُفرض رسم على تقديم طلب الترخيص وطلب تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما تُفرض رسوم على صرف المياه السطحية واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وخدمات الصرف الصحي الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ب- يصدر بتحديد فئات رسوم الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها أو إسقاطها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
ج- يُستثنى المسكن الأول للمواطن البحريني من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.