حسن الستري
3 آلاف دينار غرامة صاحب العمل المخالف
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012.
ويتضمن المقترح منح الأولوية في التوظيف في القطاع الخاص للمواطن البحريني من خلال إلزام كل صاحب عمل عند توظيف أي عامل بالرجوع إلى الوزارة المعنية بشؤون العمل في القطاع الأهلي ومراجعة الكشوف الخاصة بالباحثين عن العمل، ومراعاة وجوب منح الأفضلية للبحريني الحاصل على المؤهل والخبرة اللازمة، ومعاقبة كل صاحب عمل «أو من يمثله» يخالف هذا الحكم بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار.
من جهتها، أكدت وزارة العمل أن الاقتراح بقانون متحقق على أرض الواقع من خلال المبادرات الحكومية التي تدعم أولوية دعم توظيف العمالة الوطنية كتوفير برامج دعم الأجور، وفرض نسبة بحرنة معينة على كل قطاع من القطاعات الاقتصادية عند طلب استقدام عمالة أجنبية.
وفي حين أيد اتحاد العمال المقترح، أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الاقتراح بقانون ينطوي على مساس بالسلطة التنظيمية التقديري لصاحب العمل؛ فهو من يحدد من يراه مناسباً لمصلحة العمل دون الحاجة إلى وجود نص قانوني يلزم صاحب العمل بذلك.