نقضت محكمة التمييز حكماً بحبس متهم ثلاث سنوات مع النفاذ وتغريمه خمسة آلاف دينار وبإبعاده نهائياً عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة قد قدمت المتهم «الطاعن» إلى المحاكمة الجنائية لأنه في غضون عام 2017 و2018 بدائرة أمن محافظة العاصمة : توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية ، وذلك على النحو المبين بالأوراق .وطلبت عقابه بالماد 75/5 و391/1 من قانون العقوبات.
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الصغرى الجنائية وبجلسة 26-5-2023 قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع النفاذ وتغريمه خمسة آلاف دينار وذلك عما أسند إليه من اتهام وأمرت بإبعاده نهائياً عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة
لم يرتضِ المتهم الحكم فطعن عليه بطريق الاستئناف وبجلسة 6-5-2023 أصدرت المحكمة الكبرى الاستئنافية حكماً في الاستئناف قضى بالآتي «حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ثم طعن المتهم على الحكم أمام محكمة التمييز التي أصدرت حكماً بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيه من جديد.
وكان المحامي أسامة أنور قد حضر عن المتهم ودفع بأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ إن الحكم قد رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالمخالفة لنص المادة (18) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على ما يلي «تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي ثلاث سنين وفي المخالفات بمضي سنة واحدة ، وذلك من يوم وقوع الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة لا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجنايات المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات والجنايات المنصوص عليها في المادة ( 23 ) من المرسوم بقانون رقم ( 4 ) لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها.
ولا يبدأ سريان مدة انقضاء الدعوى في الجنايات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة إلا من تاريخ زوال الصفة أو انتهاء التكليف ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك».
وأن الثابت بالأوراق أن البلاغ موضوع الدعوى الماثلة، قد قيد بتاريخ 17-10-2019م، وأن الثابت من أقوال المبلغ (أن الواقعة تعود إلى عام 2014م، وكان المسلم به أن جريمة الاحتيال من الجرائم الوقتية، تقع وتتم بحصول الاستيلاء فإذا كان ذلك وكانت الجريمة المنسوبة إلى المتهم جنحة تنقضي بمرور ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وحيث إن البلاغ قد قدم في 17 أكتوبر 2019م، أي بعد خمس سنوات من تاريخ وقوع الجريمة على الفرض الجدلي لوقوعها فإنه الدعوى الجنائية تكون قد انقضت قبل المتهم بمضي المدة، وقد جاء في أسباب الحكم الصادر من محكمة التمييز والذي صدر بنقض الحكم المطعون فيه أن من المستقر عليه في هذه المحكمة أن الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسؤولية الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحـد يرد على ذهن الجاني في بادئ الأمر على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوعاً من التقارب حتى يناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مقام الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة – على السياق المتقدم – مفاده أنه اعتبر الوقائع المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة متتابعة الأفعال دون أن يبين ماهية الأفعال المتتابعة التي قام بها الطاعن والتي استند إليها الحكم في اعتبار الجريمة متعددة الأفعال بدأت في 2014 حتى عام 2018 كما لم يبين تاريخ آخر إيداع نقدي تم تحويله لحساب الطاعن، ولم يستظهر في مدوناته ما إذا كان الطاعن قد ارتكب الأفعال المسندة إليه في المرات التي تم تحويل المبالغ النقدية من المجني عليهم لحساب الطاعن نتيجة قصد جنائي واحد، وأنه لم يمضِ بين هذه الأفعال وقت زمني بعيـد لبيان ما إذا كان ما ارتكبه المتهم جريمة واحدة أم جرائم وقتيـة متعددة وأثر ذلك على حساب مدة التقادم وبدء سريانها، ذلك أن جريمة النصب تبدأ مدة التقادم فيها من آخر دفعة من مال المجني عليهم تسلمها الجاني، فإنه يكون معيباً بالقصور في الرد على الدفع سالف الذكر بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.