بعدما تبيّن أنها مالكة لمحل أزياء شهير، قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة سيدة من اتهام شريك لها بأنها اختلست إيرادات ومعدات المحل على مدار 7 سنوات، حيث تشككت المحكمة في الواقعة وقالت إن المبلغ لم يثبت ملكيته لتلك المنقولات أو مقدار الأموال المدّعى باختلاسها.
القضية بدأت ببلاغ من المدّعي أفاد فيه بأنه شريك مؤسسة مختصة في الأزياء وتفاصيل الفساتين وأن المتهمة هي زوجة شريكه التي تدير عدداً الفروع في مملكة البحرين، مدّعياً أنها ظلت تدير المحلات لمدة قاربت 5 سنوات قبل أن يقرر تغييرها وتعيين مدير جديد، مضيفاً أن المدير الجديد بدأ جرداً للمحلات إلا أنه تفاجأ بأن المتهمة قامت بالاستيلاء على بضائع من المحلات واختلاس مبالغ مالية لم يتم تحديدها، وتبيّن له بعد ذلك أن المتهمة اعتادت اختلاس أرباح المحلات مستغلة توكيلها في الإشراف على جميع المحلات.
واطلعت المحكمة على أحكام مدنية صادرة برفض دعوى المدّعي التي ذكر فيها أيضاً عدم التزام المتهمة بسداد الأرباح واستغلالها لتوكيلها له في إدارة المحلات وعدم سدادها لأجور العاملين، حيث تبين أن الدعوى التي رفعها ضدها تم رفضها بسبب عدم تقديمه أسانيد لاتهامه لها وخلو ادعائه من المبالغ المختلسة على حد زعمه.
وأشارت المحكمة إلى التقارير المحاسبية المقدمة من دفاع المتهمة والتي بيّنت وجود عقد محاصة شفهي غير مكتوب وأن المتهمة هي من تكلفت بمصروفات التأسيس والبضاعة وأن شهادة التسجيل الخاصة بالعلامة التجارية للمحلات تفيد أنها مملوكة للمتهمة ووالدها وهي من تحملت مصروفات التأسيس وأعمال الديكور ومسماها في هيئة تنظيم سوق العمل أنها صاحبة عمل.
وقالت المحكمة إنه يكفي أن تتشكك في الواقعة كي تقضي بالبراءة حيث إن المجني عليه عجز عن تقديم ما يثبت ملكيته للمنقولات كما عجز أيضاً بالدعوى المدنية أن يبيّن مقدار الأموال المدّعي باختلاسها سواء من الدعوى أو من التقارير المحاسبية، وقالت إذا ما سلمت المحكمة بأن المتهمة تدير المنشأة، فلماذا لم يطالب بالإيرادات طوال إدارتها منذ أكثر من 7 سنوات، ولهذه الأسباب فإن المحكمة تتشكك في الواقعة ومدى ملكية المجني عليه للمنقولات الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمة مما نسب إليها.
القضية بدأت ببلاغ من المدّعي أفاد فيه بأنه شريك مؤسسة مختصة في الأزياء وتفاصيل الفساتين وأن المتهمة هي زوجة شريكه التي تدير عدداً الفروع في مملكة البحرين، مدّعياً أنها ظلت تدير المحلات لمدة قاربت 5 سنوات قبل أن يقرر تغييرها وتعيين مدير جديد، مضيفاً أن المدير الجديد بدأ جرداً للمحلات إلا أنه تفاجأ بأن المتهمة قامت بالاستيلاء على بضائع من المحلات واختلاس مبالغ مالية لم يتم تحديدها، وتبيّن له بعد ذلك أن المتهمة اعتادت اختلاس أرباح المحلات مستغلة توكيلها في الإشراف على جميع المحلات.
واطلعت المحكمة على أحكام مدنية صادرة برفض دعوى المدّعي التي ذكر فيها أيضاً عدم التزام المتهمة بسداد الأرباح واستغلالها لتوكيلها له في إدارة المحلات وعدم سدادها لأجور العاملين، حيث تبين أن الدعوى التي رفعها ضدها تم رفضها بسبب عدم تقديمه أسانيد لاتهامه لها وخلو ادعائه من المبالغ المختلسة على حد زعمه.
وأشارت المحكمة إلى التقارير المحاسبية المقدمة من دفاع المتهمة والتي بيّنت وجود عقد محاصة شفهي غير مكتوب وأن المتهمة هي من تكلفت بمصروفات التأسيس والبضاعة وأن شهادة التسجيل الخاصة بالعلامة التجارية للمحلات تفيد أنها مملوكة للمتهمة ووالدها وهي من تحملت مصروفات التأسيس وأعمال الديكور ومسماها في هيئة تنظيم سوق العمل أنها صاحبة عمل.
وقالت المحكمة إنه يكفي أن تتشكك في الواقعة كي تقضي بالبراءة حيث إن المجني عليه عجز عن تقديم ما يثبت ملكيته للمنقولات كما عجز أيضاً بالدعوى المدنية أن يبيّن مقدار الأموال المدّعي باختلاسها سواء من الدعوى أو من التقارير المحاسبية، وقالت إذا ما سلمت المحكمة بأن المتهمة تدير المنشأة، فلماذا لم يطالب بالإيرادات طوال إدارتها منذ أكثر من 7 سنوات، ولهذه الأسباب فإن المحكمة تتشكك في الواقعة ومدى ملكية المجني عليه للمنقولات الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمة مما نسب إليها.