حسن الستري
تحفظت الحكومة على مشروع قانون يهدف لتمكين الصياد البحريني من اصطحاب أقاربه حتى الدرجة الثالثة على متن سفينة الصيد وبما لا يجاوز ثلاثة أشخاص، دون التقيد بالعدد المسموح بوجوده على متن السفينة، وذلك على الرغم من تأكيدها على اتفاقها مع أهدافه.
ويهدف المشروع إلى الحفاظ على مهنة الصيد ونقل الخبرات المرتبطة بذلك النشاط للأجيال، وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن المرتبطة بالصيد البحري، مما يسهم في المحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية.
وبينت الحكومة أن الغاية من مشروع القانون متحققة بالفعل، وذكرت أنه يتعين أن يكون مشروع القانون قد أتى بجديد، وليس ترديداً لما تضمنته قوانين أخرى سارية.
وأشارت الحكومة إلى القرار الوزاري بشأن ضوابط وإجراءات نقل رخص الصيد البحري من شخص إلى آخر؛ حيث تنص المادة (1) منه على أنه (تنقل رخصة الصيد من شخص إلى آخر من أقارب المرخص له حتى الدرجة الثانية وفقاً للضوابط) كما تنص المادة (2) من القرار على أن تنقل رخصة الصيد من شخص إلى آخر... في الحالات الآتية:
1) إذا ثبت عجز المرخص له عن ممارسة الصيد بسبب مرض أو إعاقة جسدية أوعقلية.
2) أن يكون المرخص له قد تجاوز الستين من العمر.
وتنص المادة (3) من ذات القرار على أن (تنتقل رخصة الصيد في حالة وفاة المرخص له إلى أحد ورثته).
واتساقاً مع الأهداف المرجوة من الاقتراح بقانون فقد صدر القرار الإداري من إدارة الثروة السمكية بوزارة شؤون البلديات والزراعة بشأن تحديد العمالة البحرينية على ظهر سفن الصيد، والذي بموجبه يسمح للصياد البحريني باصطحاب من يراه مناسباً للعمل على متن السفينة من العمالة البحرينية، بحسب طول سفن أو قوارب الصيد بما لا يجاوز (4) أشخاص، وبما يتناسب مع الحمولة الإجمالية للسفينة ولمراعاة جهد الصيد المبذول وعدم الإضراربالثروة البحرية وتعرضها للاستغلال المفرط والصيد الجائر، وعليه فإن الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون قد تحققت في أداة أدنى من القانون.
وأوضحت الحكومة أن وزارة شؤون البلديات والزراعة تعكف على إعداد قرار وزاري بهذا الشأن يتماشى مع الأهداف المشار إليها في مشروع القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة استناداً إلى نص المادة (36) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ولذلك لا يتطلب الأمر التعديل المقترح الذي اشتمل عليه مشروع القانون الذي نحن بصدده، لتوافرالغاية المرجو تحقيقها منه.
وأكدت الحكومة عدم اتساق مشروع القانون مع ما ورد في مستهل المادة (3) من القانون القائم، إذ إنها تضمنت النص على حظر ممارسـة الصـيد التجاري دون الحصـول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وحصـرت الأشخاص الموجودين على متن السفينة في الحاصلين على ترخيص بالصـيد، وهم طاقمها والعاملون بها، وأوجبت أن يكون الترخيص محدد المدة، وأن يحدد في ترخيص سفينة الصيد مواصفاتها وعدد أفراد طاقمها، واستلزمت أن يكون جميع العاملين عليها مسجلين على صاحب العمل، الذي يتحمل المسئولية القانونية حال مخالفتهم أحكام القانون والقرارات المنفذة له.
وحيث جاء مشروع القانون المعروض متضمناً إضافة فقرة جديدة لتلك المادة مفادها تمكين الصياد البحريني من اصطحاب أقاربه حتى الدرجة الثالثة على متن سفينة الصيد، وبما لا يجاوز ثلاثة أشخاص، دون مراعاة لعدد 4 أفراد طاقمها، وما استلزمه المشرع من ضرورة تسجيل جميع من عليها لدى صاحب العمل الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن جميع من على السفينة حال مخالفتهم أحكام القانون والقرارات المنفذة له، فضلا عن أن مشروع القانون قد أباح لهؤلاء الأقارب ممارسة مهنة الصيد دون حصولهم على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، على نحو يتنافر مع ما ورد بصدر المادة (3) محل التعديل التي أوجبت عدم مزاولة مهنة الصيد دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وشددت الحكومة على أن مشروع القانون يثير بعض الإشكالات العملية لدى التطبيق، ذلك أنه قد تتعارض رغبة الصياد في اصطحاب أقاربه على متن سفينة الصيد مع رغبة صاحب العمل (مالك السفينة) في ذلك الأمر، إذ قد يكون مالكها غير الصياد الذي يمكنه مشروع القانون من اصطحاب أقاربه، لاسيما أن مشروع القانون قد أجاز للصياد البحريني اصطحاب أقاربه دون أن يسمح بذلك لمالك السفينة. أو للربان (النوخذة)، فضلاً عن ذلك، إذا كان على متن السفينة أكثر من صیاد فهل يسمح لهم جميعاً باصطحاب أقاربهم، دون التقيد بالقواعد والاشتراطات المتعلقة بالسفينة وعددها.
وخلصت الحكومة إلى أنها تتفق من حيث المبدأ مع الأهداف المرجوة من مشـروع القانون، وتقدر الأهـداف النبيلة التي يرمى إليها، على أن يكون ذلك من خلال إصـدار قرار تنظيمي من الوزير المختص يحقق تلك الأهداف المرجوة منه.
تحفظت الحكومة على مشروع قانون يهدف لتمكين الصياد البحريني من اصطحاب أقاربه حتى الدرجة الثالثة على متن سفينة الصيد وبما لا يجاوز ثلاثة أشخاص، دون التقيد بالعدد المسموح بوجوده على متن السفينة، وذلك على الرغم من تأكيدها على اتفاقها مع أهدافه.
ويهدف المشروع إلى الحفاظ على مهنة الصيد ونقل الخبرات المرتبطة بذلك النشاط للأجيال، وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن المرتبطة بالصيد البحري، مما يسهم في المحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية.
وبينت الحكومة أن الغاية من مشروع القانون متحققة بالفعل، وذكرت أنه يتعين أن يكون مشروع القانون قد أتى بجديد، وليس ترديداً لما تضمنته قوانين أخرى سارية.
وأشارت الحكومة إلى القرار الوزاري بشأن ضوابط وإجراءات نقل رخص الصيد البحري من شخص إلى آخر؛ حيث تنص المادة (1) منه على أنه (تنقل رخصة الصيد من شخص إلى آخر من أقارب المرخص له حتى الدرجة الثانية وفقاً للضوابط) كما تنص المادة (2) من القرار على أن تنقل رخصة الصيد من شخص إلى آخر... في الحالات الآتية:
1) إذا ثبت عجز المرخص له عن ممارسة الصيد بسبب مرض أو إعاقة جسدية أوعقلية.
2) أن يكون المرخص له قد تجاوز الستين من العمر.
وتنص المادة (3) من ذات القرار على أن (تنتقل رخصة الصيد في حالة وفاة المرخص له إلى أحد ورثته).
واتساقاً مع الأهداف المرجوة من الاقتراح بقانون فقد صدر القرار الإداري من إدارة الثروة السمكية بوزارة شؤون البلديات والزراعة بشأن تحديد العمالة البحرينية على ظهر سفن الصيد، والذي بموجبه يسمح للصياد البحريني باصطحاب من يراه مناسباً للعمل على متن السفينة من العمالة البحرينية، بحسب طول سفن أو قوارب الصيد بما لا يجاوز (4) أشخاص، وبما يتناسب مع الحمولة الإجمالية للسفينة ولمراعاة جهد الصيد المبذول وعدم الإضراربالثروة البحرية وتعرضها للاستغلال المفرط والصيد الجائر، وعليه فإن الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون قد تحققت في أداة أدنى من القانون.
وأوضحت الحكومة أن وزارة شؤون البلديات والزراعة تعكف على إعداد قرار وزاري بهذا الشأن يتماشى مع الأهداف المشار إليها في مشروع القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة استناداً إلى نص المادة (36) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ولذلك لا يتطلب الأمر التعديل المقترح الذي اشتمل عليه مشروع القانون الذي نحن بصدده، لتوافرالغاية المرجو تحقيقها منه.
وأكدت الحكومة عدم اتساق مشروع القانون مع ما ورد في مستهل المادة (3) من القانون القائم، إذ إنها تضمنت النص على حظر ممارسـة الصـيد التجاري دون الحصـول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وحصـرت الأشخاص الموجودين على متن السفينة في الحاصلين على ترخيص بالصـيد، وهم طاقمها والعاملون بها، وأوجبت أن يكون الترخيص محدد المدة، وأن يحدد في ترخيص سفينة الصيد مواصفاتها وعدد أفراد طاقمها، واستلزمت أن يكون جميع العاملين عليها مسجلين على صاحب العمل، الذي يتحمل المسئولية القانونية حال مخالفتهم أحكام القانون والقرارات المنفذة له.
وحيث جاء مشروع القانون المعروض متضمناً إضافة فقرة جديدة لتلك المادة مفادها تمكين الصياد البحريني من اصطحاب أقاربه حتى الدرجة الثالثة على متن سفينة الصيد، وبما لا يجاوز ثلاثة أشخاص، دون مراعاة لعدد 4 أفراد طاقمها، وما استلزمه المشرع من ضرورة تسجيل جميع من عليها لدى صاحب العمل الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن جميع من على السفينة حال مخالفتهم أحكام القانون والقرارات المنفذة له، فضلا عن أن مشروع القانون قد أباح لهؤلاء الأقارب ممارسة مهنة الصيد دون حصولهم على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، على نحو يتنافر مع ما ورد بصدر المادة (3) محل التعديل التي أوجبت عدم مزاولة مهنة الصيد دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وشددت الحكومة على أن مشروع القانون يثير بعض الإشكالات العملية لدى التطبيق، ذلك أنه قد تتعارض رغبة الصياد في اصطحاب أقاربه على متن سفينة الصيد مع رغبة صاحب العمل (مالك السفينة) في ذلك الأمر، إذ قد يكون مالكها غير الصياد الذي يمكنه مشروع القانون من اصطحاب أقاربه، لاسيما أن مشروع القانون قد أجاز للصياد البحريني اصطحاب أقاربه دون أن يسمح بذلك لمالك السفينة. أو للربان (النوخذة)، فضلاً عن ذلك، إذا كان على متن السفينة أكثر من صیاد فهل يسمح لهم جميعاً باصطحاب أقاربهم، دون التقيد بالقواعد والاشتراطات المتعلقة بالسفينة وعددها.
وخلصت الحكومة إلى أنها تتفق من حيث المبدأ مع الأهداف المرجوة من مشـروع القانون، وتقدر الأهـداف النبيلة التي يرمى إليها، على أن يكون ذلك من خلال إصـدار قرار تنظيمي من الوزير المختص يحقق تلك الأهداف المرجوة منه.