يناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
وأعدت اللجنة تقريرها التكميلي على ضوء ملاحظات ومناقشات أعضاء المجلس خلال عرض التقرير الأول للجنة في الجلسة الخامسة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، وبناءً على ما تم استعراضه من القوانين ذات العلاقة وأخرى مقارنة، وعلى مذكرة الملاحظات المقدمة من المجلس الأعلى للمرأة، وآراء الجهات المعنية الأخرى ممثلة في (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الاتحاد النسائي البحريني)، حيث انتهت اللجنة في تقريرها إلى التوافق مع قرار مجلس النواب الموقر بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وينص مشروع القانون على معاقبة من يمتنع عن الالتزام بواجب التبليغ عن أي واقعة عنف أسري عَلم بها، وذلك من بين فئات الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (8) من قانون الحماية من العنف الأسري، وهم من علم بواقعة العنف الأُسري بحكم عمله، أو مهنته الطبية أو التعليمية، حيث تكون العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألفي دينار، وتُشدد إلى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الامتناع عن التبليغ يتعلق بجريمة عنف أسري نجم عنها وفاة أو عاهة مستديمة.
كما سيُخطر المجلس في مستهل الجلسة بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل، والمقدم من سعادة العضو السيد طلال محمد المناعي بشأن تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة في مجال العمل، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو السيد رضا عبدالله فرج بشأن تصنيف أنشطة المحلات التجارية في الشوارع والأسواق التجارية، ورد سعادة الوزيرة عليه.
انتهى
وأعدت اللجنة تقريرها التكميلي على ضوء ملاحظات ومناقشات أعضاء المجلس خلال عرض التقرير الأول للجنة في الجلسة الخامسة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، وبناءً على ما تم استعراضه من القوانين ذات العلاقة وأخرى مقارنة، وعلى مذكرة الملاحظات المقدمة من المجلس الأعلى للمرأة، وآراء الجهات المعنية الأخرى ممثلة في (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الاتحاد النسائي البحريني)، حيث انتهت اللجنة في تقريرها إلى التوافق مع قرار مجلس النواب الموقر بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وينص مشروع القانون على معاقبة من يمتنع عن الالتزام بواجب التبليغ عن أي واقعة عنف أسري عَلم بها، وذلك من بين فئات الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (8) من قانون الحماية من العنف الأسري، وهم من علم بواقعة العنف الأُسري بحكم عمله، أو مهنته الطبية أو التعليمية، حيث تكون العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألفي دينار، وتُشدد إلى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الامتناع عن التبليغ يتعلق بجريمة عنف أسري نجم عنها وفاة أو عاهة مستديمة.
كما سيُخطر المجلس في مستهل الجلسة بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل، والمقدم من سعادة العضو السيد طلال محمد المناعي بشأن تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة في مجال العمل، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو السيد رضا عبدالله فرج بشأن تصنيف أنشطة المحلات التجارية في الشوارع والأسواق التجارية، ورد سعادة الوزيرة عليه.
انتهى