بعد استنفاد مخصص بدل الإعاقة الحكومي
ألزمت المحكمة الكبرى الشرعية، بحرينياً بأن يؤدي نفقة لإبنته التي تعاني من إعاقة ذهنية وجسدية 100 دينار شهرياً و 60 ديناراً لنفقة كسوة العيدين مرتين في السنة، على أن يدفع نفقة البنت من مخصص بدل الإعاقة المصروف لها من الحكومة إن وسع المخصص لذلك، وإلا فمن ماله الخاص بعد أن يوفر للبنت من مبلغ بدل الإعاقة كل ما تحتاجه من علاج ونفقات ومستلزمات خاصة وخادمة لرعايتها بحسب وضعها الصحي.
وحول تفاصيل الدعوى، أوضح وكيل الزوجة الحاضنة المحامي تقي حسين، أن موكلته لديها بنت تبلغ من العمر 34 عاماً وتعاني من إعاقة ذهنية وجسدية شديدة وهي بحاجة للعناية الفائقة، ما يستلزم مصروفات ونفقات خاصة ككرسي متحرك وسرير طبي ووسادة خاصة وغرفة مجهزة وخادمة منزلية، ليتناسب كل ذلك مع حالتها الصحية ولا يكفي الدعم المخصص من الحكومة -وهو بدل الإعاقة- لنفقاتها، ناهيك عن أن المستأنف ضده يقوم باقتطاع جزء من الدعم لسداد فاتورة الكهرباء والماء المتأخرة ويمتنع عن الإنفاق على البنت وعلى أختيها.
وقال: «لذلك قامت أمها برفع دعوى أمام محكمة أول درجة والتي حكمت بنفقة للبنت 100 دينار بالإضافة إلى 60 ديناراً لنفقة الكسوة مرتين في العام، فطعنت على الحكم بالاستئناف وطلبت تحويل مبلغ المخصص من الحكومة لبدل الإعاقـة إليها».
ودفع تقي بمخالفة حكم أول درجة لطلب المستأنفة والخاص بدفع مخصص الإعاقة الذي تتلقاه من الحكومة وقدره 200 دينار للأم، مبيناً أن محكمة أول درجة فهمت حقيقة طلب المستأنفة المتعلق بالمخصص، هو أن يحول هذا المبلغ مباشرة للمستأنفة لتنفق منه على ابنتها بما يخالف أصل ولاية الأب على مال البنت، إلا أن هذا الفهم من محكمة أول درجة في غير محله وهو ما أوقعها في خطأ التقدير وكان يتعين أن تقضي محكمة البداية للمستأنفة بنفقة شهرية للبنت لمأكلها ومشربها وملبسها من مال أبيها - الأصالة وجوب الإنفاق عليه تكليفا - في حال عدم كفاية المبلغ المخصص للبنت معونة لها بدلا عن إعاقتها.
كما أن هذا المبلغ وبحسب المتعارف، ينصرف لتوفير ما يلزمها من علاج واحتياجات ومستلزمات خاصة وفق حالتها الصحية وما يبقى منه من الممكن صرفه لمأكلها ومشربها وملبسها بحسب حاجاتها الأساسية الاعتيادية والتي يحتاجها كل ابن طبيعي، ويؤكد ذلك أن الشخص المعاق قد يستلـــم راتبـــا تقاعديًا وفي الوقــت ذاته يصــرف له معونــة من الدولة بدلا عن الإعاقة.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أنه يتعين أن تقضي بتعديل الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به بخصوص نفقة البنت الشهرية لتكون 100 دينار للمأكل والمشرب والملبس على أن يدفعها المستأنف ضده من مخصص بدل الإعاقة المصروف للبنت من الحكومة إن وسع لذلك وإلا فمن ماله الخاص، على أن يتكفل بتوفير كل ما تحتاجه البنت من نفقات ومستلزمات خاصة من مبلغ الإعاقة المخصص لها من الدولة بما يشمل توفير خادمة منزلية لرعايتها بحسب وضعها الصحي، وذلك جمعاً بين ما هو ثابت في الشرع من وجوب نفقة الأولاد أصالة على الأب الموسر تكليفا - لسد الخلة والحاجة من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك من احتياجات الأولاد الأساسية اليومية وهي نفقة على حد الكفاية ولها أولوية وامتياز على غيرها من الالتزامات عدا نفقة النفس والزوجة - وبين ما تدفعه الحكومة للبنت من مخصص بدل إعاقة قدره دينار شهريا وولاية الأب على ابنته في خصوص هذا المال.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وبتعديل البند الثاني جزئياً ليكون بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي لنفقة البنت ما قدره 100 دينار شهريا للمأكل والمشرب والملبس وسائر احتياجاتها اليومية الأساسية وما قدره 60 دينارًا لنفقة الكسوة الشاملــة لكسوة العيدين مرتين في السنة اعتبارا من تاريــخ صدور الحكــم.
ألزمت المحكمة الكبرى الشرعية، بحرينياً بأن يؤدي نفقة لإبنته التي تعاني من إعاقة ذهنية وجسدية 100 دينار شهرياً و 60 ديناراً لنفقة كسوة العيدين مرتين في السنة، على أن يدفع نفقة البنت من مخصص بدل الإعاقة المصروف لها من الحكومة إن وسع المخصص لذلك، وإلا فمن ماله الخاص بعد أن يوفر للبنت من مبلغ بدل الإعاقة كل ما تحتاجه من علاج ونفقات ومستلزمات خاصة وخادمة لرعايتها بحسب وضعها الصحي.
وحول تفاصيل الدعوى، أوضح وكيل الزوجة الحاضنة المحامي تقي حسين، أن موكلته لديها بنت تبلغ من العمر 34 عاماً وتعاني من إعاقة ذهنية وجسدية شديدة وهي بحاجة للعناية الفائقة، ما يستلزم مصروفات ونفقات خاصة ككرسي متحرك وسرير طبي ووسادة خاصة وغرفة مجهزة وخادمة منزلية، ليتناسب كل ذلك مع حالتها الصحية ولا يكفي الدعم المخصص من الحكومة -وهو بدل الإعاقة- لنفقاتها، ناهيك عن أن المستأنف ضده يقوم باقتطاع جزء من الدعم لسداد فاتورة الكهرباء والماء المتأخرة ويمتنع عن الإنفاق على البنت وعلى أختيها.
وقال: «لذلك قامت أمها برفع دعوى أمام محكمة أول درجة والتي حكمت بنفقة للبنت 100 دينار بالإضافة إلى 60 ديناراً لنفقة الكسوة مرتين في العام، فطعنت على الحكم بالاستئناف وطلبت تحويل مبلغ المخصص من الحكومة لبدل الإعاقـة إليها».
ودفع تقي بمخالفة حكم أول درجة لطلب المستأنفة والخاص بدفع مخصص الإعاقة الذي تتلقاه من الحكومة وقدره 200 دينار للأم، مبيناً أن محكمة أول درجة فهمت حقيقة طلب المستأنفة المتعلق بالمخصص، هو أن يحول هذا المبلغ مباشرة للمستأنفة لتنفق منه على ابنتها بما يخالف أصل ولاية الأب على مال البنت، إلا أن هذا الفهم من محكمة أول درجة في غير محله وهو ما أوقعها في خطأ التقدير وكان يتعين أن تقضي محكمة البداية للمستأنفة بنفقة شهرية للبنت لمأكلها ومشربها وملبسها من مال أبيها - الأصالة وجوب الإنفاق عليه تكليفا - في حال عدم كفاية المبلغ المخصص للبنت معونة لها بدلا عن إعاقتها.
كما أن هذا المبلغ وبحسب المتعارف، ينصرف لتوفير ما يلزمها من علاج واحتياجات ومستلزمات خاصة وفق حالتها الصحية وما يبقى منه من الممكن صرفه لمأكلها ومشربها وملبسها بحسب حاجاتها الأساسية الاعتيادية والتي يحتاجها كل ابن طبيعي، ويؤكد ذلك أن الشخص المعاق قد يستلـــم راتبـــا تقاعديًا وفي الوقــت ذاته يصــرف له معونــة من الدولة بدلا عن الإعاقة.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أنه يتعين أن تقضي بتعديل الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به بخصوص نفقة البنت الشهرية لتكون 100 دينار للمأكل والمشرب والملبس على أن يدفعها المستأنف ضده من مخصص بدل الإعاقة المصروف للبنت من الحكومة إن وسع لذلك وإلا فمن ماله الخاص، على أن يتكفل بتوفير كل ما تحتاجه البنت من نفقات ومستلزمات خاصة من مبلغ الإعاقة المخصص لها من الدولة بما يشمل توفير خادمة منزلية لرعايتها بحسب وضعها الصحي، وذلك جمعاً بين ما هو ثابت في الشرع من وجوب نفقة الأولاد أصالة على الأب الموسر تكليفا - لسد الخلة والحاجة من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك من احتياجات الأولاد الأساسية اليومية وهي نفقة على حد الكفاية ولها أولوية وامتياز على غيرها من الالتزامات عدا نفقة النفس والزوجة - وبين ما تدفعه الحكومة للبنت من مخصص بدل إعاقة قدره دينار شهريا وولاية الأب على ابنته في خصوص هذا المال.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وبتعديل البند الثاني جزئياً ليكون بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي لنفقة البنت ما قدره 100 دينار شهريا للمأكل والمشرب والملبس وسائر احتياجاتها اليومية الأساسية وما قدره 60 دينارًا لنفقة الكسوة الشاملــة لكسوة العيدين مرتين في السنة اعتبارا من تاريــخ صدور الحكــم.