قدّمت عقدَيْ شراء البيت والأرض ببصمة دون توقيع
عقب وفاته وأثناء تلقي العزاء، حضرت الزوجة الثانية لطبيب بحريني «عربية»، لتطلب من أبنائه إخلاء البيت الذي عاشوا فيه طفولتهم وشبابهم، مدعية أن أباهم قد باع البيت وقطعة أرض مجاورة لها قبل وفاته.
الصدمة أصابت البنتين اللتين تعيشان في البيت حتى لحظة معرفة الخبر، وأخاهما، فقد تبين أيضا أن الزوجة الثانية قامت بتسجيل عقد البيع ورهن البيت مقابل الحصول على قرض كبير، وأصبح البيت الذي يؤويهم خارج نطاق الميراث ومرهونا لأحد البنوك ويجب عليهم إخلاؤه والخروج إلى المجهول.
ولجأ الأولاد إلى القضاء بمساعدة المحامي عبدالرحمن غنيم، والذي طعن على عقد بيع البيت والأرض مشيراً إلى أن الأب الراحل كان قد تزوج من الزوجة العربية واشترى لها شقة، ولم تكن تقيم معهم في نفس البيت، كما أن البيع حدث أثناء فترة مرض الزوج، وهو تصرف صدر في مرض الموت، كما دفع بصورية العقدين حيث لا يتناسب الثمن المذكور في العقدين مع قيمة العقارين، وأن العقد لم يتضمن توقيعاً ولكن بصمة إصبع، رغم أن المورث طبيب ويعرف الكتابة، وهو ما يثير الشك في حقيقة هذين العقدين.
لكن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، فطعن المحامي غنيم بالاستئناف، والتي ألغت حكم أول درجة وأنصفت الأبناء، إلا أن الزوجة الثانية ذهبت للطعن بالتمييز، وقدم وكيل الأبناء لائحة أكد فيها أن الأصل لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله ويتصرف فيه في حدود القانون سواء كان لوارث أو لغير وارث حتى لو قصد في الواقع حرمان بعض الورثة من حقوقهم الشرعية، وأشار إلى القاعدة الشرعية «لا وصية لوارث إلا في حدود الثلث وبموافقة الورثة» وهو ما التفتت عنه محكمة أول درجة.
وأشار غنيم إلى نص المادة 912 من القانون المدني بأنه «إذا تصرف شخص لأحد ورثته بعين واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف بها وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة، اعتبر هذا التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك».
وحكمت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
عقب وفاته وأثناء تلقي العزاء، حضرت الزوجة الثانية لطبيب بحريني «عربية»، لتطلب من أبنائه إخلاء البيت الذي عاشوا فيه طفولتهم وشبابهم، مدعية أن أباهم قد باع البيت وقطعة أرض مجاورة لها قبل وفاته.
الصدمة أصابت البنتين اللتين تعيشان في البيت حتى لحظة معرفة الخبر، وأخاهما، فقد تبين أيضا أن الزوجة الثانية قامت بتسجيل عقد البيع ورهن البيت مقابل الحصول على قرض كبير، وأصبح البيت الذي يؤويهم خارج نطاق الميراث ومرهونا لأحد البنوك ويجب عليهم إخلاؤه والخروج إلى المجهول.
ولجأ الأولاد إلى القضاء بمساعدة المحامي عبدالرحمن غنيم، والذي طعن على عقد بيع البيت والأرض مشيراً إلى أن الأب الراحل كان قد تزوج من الزوجة العربية واشترى لها شقة، ولم تكن تقيم معهم في نفس البيت، كما أن البيع حدث أثناء فترة مرض الزوج، وهو تصرف صدر في مرض الموت، كما دفع بصورية العقدين حيث لا يتناسب الثمن المذكور في العقدين مع قيمة العقارين، وأن العقد لم يتضمن توقيعاً ولكن بصمة إصبع، رغم أن المورث طبيب ويعرف الكتابة، وهو ما يثير الشك في حقيقة هذين العقدين.
لكن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، فطعن المحامي غنيم بالاستئناف، والتي ألغت حكم أول درجة وأنصفت الأبناء، إلا أن الزوجة الثانية ذهبت للطعن بالتمييز، وقدم وكيل الأبناء لائحة أكد فيها أن الأصل لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله ويتصرف فيه في حدود القانون سواء كان لوارث أو لغير وارث حتى لو قصد في الواقع حرمان بعض الورثة من حقوقهم الشرعية، وأشار إلى القاعدة الشرعية «لا وصية لوارث إلا في حدود الثلث وبموافقة الورثة» وهو ما التفتت عنه محكمة أول درجة.
وأشار غنيم إلى نص المادة 912 من القانون المدني بأنه «إذا تصرف شخص لأحد ورثته بعين واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف بها وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة، اعتبر هذا التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك».
وحكمت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.