تسبب في عجز مستديم بنسبة 70٪
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى شركة تأمين ومؤمناً عليه قائد سيارة، بأن يؤديا بالتضامن مبلغ 55 ألف دينار بعد أن تسبب السائق بحادث في أثناء قيادته السيارة تحت تأثير السكر أفضى إلى عاهة مستديمة للمدعي بنسبة 70% أقعدته عن العمل، كما ألزمتهما بمبلغ 2500 دينار تعويضاً أدبياً لزوجته وأبويه وشقيقه، وللمدعية ألف دينار ولكل من المدعين الثالث والرابع والخامس 500 دينار والفائدة بواقع 2% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وألزمتهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى بحسب ما ذكره المحامي بندر الدوسري وكيل المدعين في أنه بتاريخ 21-11-2018 تسبب قائد السيارة المدعى عليه الثاني في إحداث إصابة بالمدعي الأول والمبينة بالتقرير الطبي بأن اصطدم به أثناء قيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر وعدم مراعاته للوائح والقوانين وقد عاقبته المحكمة الصغرى الجنائية بالحبس والغرامة، وأشار الدوسري إلى أن السيارة مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها الأولى.
وقال إن إصابات المدعي الأول أقعدته عن العمل وتخلف لديه جراءها عاهة مستديمة قدرت بنسبة 70% من العجز الكلي مما ألحق بهم أضراراً مادية تمثلت فى عدم قدرته عن العمل، وما تكبده من نفقات علاج طائلة وأضرار أدبية فيما شعر به من حزن وأسى نتيجة تلك الإصابات التي تلازمه طوال حياته والتي أثرت عليه بعدم ممارسة حياته بشكل طبيعي.
وقدم سنداً لدعواه نسخاً من تقرير المرور والتقارير الطبية وقرار اللجان الطبية الاستئنافية وتقرير وزارة الصحة والحكم الجنائي، ونسخا من تذاكر سفر ونفقات علاج تكبدها المدعي بالخارج، ونوه المحامي الدوسري بنص المادتين 309 من قانون الإجراءات الجنائية و100 من قانون الإثبات بأن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأسس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.
وأشارت المحكمة إلى نسبة العجز المثبتة بتقرير اللجنة الطبية الاستئنافية، حيث بين أن المدعي يعاني من تجمع دموي تحت الجافية للجهة اليسرى وإصابة منتشرة بالمحور العصبي، عولج جراحيا ونتج عنه ألم بالرأس مع تلعثم في الكلام ونسيان شديد وتغير شديد في السلوك مع تغير في العلاقات الاجتماعية وعدم القدرة على المشي دون مساعدة، وقد أثر الحادث على أدائه لمهام وظيفته، ولفتت إلى إفادة التأمينات الاجتماعية بأنه قد تقاعد عمله «طبياً» وأن مثل هذه الإصابات قد تصاحبه فترة طويلة من الزمن، وأصبح عاجزا عن الحركة والقدرة على الكسب، فضلا عن كونه العائل لزوجته وابنه الصغير، وقالت إن الإصابة قد فوتت عليه فرصة الكسب بعدم القدرة مستقبلا على العمل سيما وأنه لم يتجاوز السابعة والأربعين.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامم بأن يؤديا للمدعي الأول مبلغ 55 ألف دينار تعويضا ماديا وأدبيا، وأن يؤديا للمدعية الثانية «زوجته» ألف دينار، وأن يؤديا لأبويه وشقيقه لكل منهم 500 دينار، وألزمتهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى شركة تأمين ومؤمناً عليه قائد سيارة، بأن يؤديا بالتضامن مبلغ 55 ألف دينار بعد أن تسبب السائق بحادث في أثناء قيادته السيارة تحت تأثير السكر أفضى إلى عاهة مستديمة للمدعي بنسبة 70% أقعدته عن العمل، كما ألزمتهما بمبلغ 2500 دينار تعويضاً أدبياً لزوجته وأبويه وشقيقه، وللمدعية ألف دينار ولكل من المدعين الثالث والرابع والخامس 500 دينار والفائدة بواقع 2% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وألزمتهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى بحسب ما ذكره المحامي بندر الدوسري وكيل المدعين في أنه بتاريخ 21-11-2018 تسبب قائد السيارة المدعى عليه الثاني في إحداث إصابة بالمدعي الأول والمبينة بالتقرير الطبي بأن اصطدم به أثناء قيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر وعدم مراعاته للوائح والقوانين وقد عاقبته المحكمة الصغرى الجنائية بالحبس والغرامة، وأشار الدوسري إلى أن السيارة مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها الأولى.
وقال إن إصابات المدعي الأول أقعدته عن العمل وتخلف لديه جراءها عاهة مستديمة قدرت بنسبة 70% من العجز الكلي مما ألحق بهم أضراراً مادية تمثلت فى عدم قدرته عن العمل، وما تكبده من نفقات علاج طائلة وأضرار أدبية فيما شعر به من حزن وأسى نتيجة تلك الإصابات التي تلازمه طوال حياته والتي أثرت عليه بعدم ممارسة حياته بشكل طبيعي.
وقدم سنداً لدعواه نسخاً من تقرير المرور والتقارير الطبية وقرار اللجان الطبية الاستئنافية وتقرير وزارة الصحة والحكم الجنائي، ونسخا من تذاكر سفر ونفقات علاج تكبدها المدعي بالخارج، ونوه المحامي الدوسري بنص المادتين 309 من قانون الإجراءات الجنائية و100 من قانون الإثبات بأن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأسس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.
وأشارت المحكمة إلى نسبة العجز المثبتة بتقرير اللجنة الطبية الاستئنافية، حيث بين أن المدعي يعاني من تجمع دموي تحت الجافية للجهة اليسرى وإصابة منتشرة بالمحور العصبي، عولج جراحيا ونتج عنه ألم بالرأس مع تلعثم في الكلام ونسيان شديد وتغير شديد في السلوك مع تغير في العلاقات الاجتماعية وعدم القدرة على المشي دون مساعدة، وقد أثر الحادث على أدائه لمهام وظيفته، ولفتت إلى إفادة التأمينات الاجتماعية بأنه قد تقاعد عمله «طبياً» وأن مثل هذه الإصابات قد تصاحبه فترة طويلة من الزمن، وأصبح عاجزا عن الحركة والقدرة على الكسب، فضلا عن كونه العائل لزوجته وابنه الصغير، وقالت إن الإصابة قد فوتت عليه فرصة الكسب بعدم القدرة مستقبلا على العمل سيما وأنه لم يتجاوز السابعة والأربعين.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامم بأن يؤديا للمدعي الأول مبلغ 55 ألف دينار تعويضا ماديا وأدبيا، وأن يؤديا للمدعية الثانية «زوجته» ألف دينار، وأن يؤديا لأبويه وشقيقه لكل منهم 500 دينار، وألزمتهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.