تعمل الحكومات والمؤسسات والمنظمات المحلية والعالمية على وضع الاستراتيجيات والخطط التي تهدف إلى منع انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الاستخدام الخاطئ لها فيما يخالف القانون، مما يستوجب التوعية بكيفية الوقاية من انتشار آفة المخدرات من خلال التنشئة الاجتماعية السليمة وتلبية احتياجات الشباب في وقت مبكر بما يتناسب مع نموهم الفكري والجسدي.

وجميعنا يعلم الدور الهام الذي تعلبه الأسرة في مجال الرعاية والتربية والتنشئة الصالحة ومتابعة الأبناء، وذلك من خلال توعيتهم ومراقبة تصرفاتهم وأصدقائهم المقربون لهم، حتى يكونوا على اطلاع دائم بالتغييرات التي قد تحدث لأبنائهم واكتشاف أي حالة إدمان والسيطرة عليها وإخضاع هم للعلاج.

وهناك دلائل تشير إلى التعاطي، فترى المدمن يميل للابتعاد والانطواء، مع فقد الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية أو العائلية أو الزوجية، كما أكدت جميع الدراسات العلمية أن المتعاطي يتميز بضعف الإرادة والميل إلى اللامبالاة ويبتعد عن الدراسة ويكره العلم والعمل، فضلاً عن أن ولي الأمر يمكن أن يلاحظ تدهور صحة ابنه، وقد يتأخر بعض أولياء الأمور في اكتشاف هذه الأمور الخطيرة وبالتالي يتحول الشخص من متعاطي إلى مدمن يصعب علاجه، فالإدمان هو الخراب والدمار ولذا ننبه أولياء الأمور إلى ضرورة ملاحظة وجود آثار تدل على الإدمان وهي ضمور جسم المدمن وشحوب وجهه، وتغير في طريقة مشيته وضعف أعصابه، والمدمن يستنفد مصروفه اليومي أو الأسبوعي بشكل سريع أما في مرحلة متأخرة من الإدمان فإن المدمن يلجأ إلى ارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون بعقوبات شديدة دون أدنى إرادة لأن المدمن هدفه هو شراء المخدر سواء حصل على المال بالسرقة أو الاحتيال أو بأية طريقة أخرى.

كما يمكن لولي الأمر أن يتعرف على بعض العلامات كاحمرار العين باستمرار والتعرق في الجو البارد وسرعة الإحساس بالتعب والإرهاق والابتعاد عن الألعاب الرياضية رغم تعلقه بهذه الألعاب، والسهر ليلاً خارج المنزل ومرافقة المدمنين والإهمال المتزايد في كافة الأنشطة، وإن رأى ولي الأمر ظهور بعض من هذه الدلائل فعليه أن يعرض المدمن على المختصين و أن يسرع ويحسن التصرف فالوقاية خير من العلاج، لنتقي شر المخدرات.

وفى ظل أحكام القانون رقم (15) لسنة2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، كل من جلب أو استورد أو صدر أو اشترى أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز مواد مخدرة، من تلك المدرجة في الجدول أو زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

اما عقوبة متعاطي المؤثرات العقلية، فقد نص القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من جلب أو استورد أو صدر أو أنتج أو صنع أو أحرز أو حاز أو باع أواشترى أو سلم أو تسلم أو نقل مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول المرفقة بالقانون، أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.