سيد حسين القصاب
من المقرر أن يبحث مجلس الشورى يوم الأحد المقبل الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، بعد أن بينت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها أنه من حق المشرع التدخل بوضع ضوابط ومعايير يجب مراعاتها عند تقدير كلفة البنية التحتية لتحقيق العدالة بين ملاك العقارات الخاضعة للقانون محل التنظيم، وصون حقوقهم باعتبار أن ذلك يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة، موازناً بينهما ومرجحاً لما يراه أنسب لمضمونها وأجدرها بتحديد مصالح العباد والبلاد.
وأوضحت اللجنة أن "كلفة البنية التحتية وعملاً بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير تُحتسب مقابل إنشاء مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير الجديدة التي لا توجد فيها مرافق أو لم يكتمل إنشاؤها، وتطوير وتحسين مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة، بالإضافة إلى مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة التي توجد فيها هذه المرافق".
وأضافت أنه "وفقاً لهذه الكلفة وفقاً لما جاء بتعريف عبارة "البنية التحتية " الوارد بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف الذكر تشمل الشبكات الرئيسية والفرعية للطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والساحات والمواقف العامة وتجميل وتشجير الشوارع والمسطحات الخضراء، وغيرها من المرافق التي تحقق ذات الغرض ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الوزارية".
وأوصت اللجنة بـ"جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير" فيما أكد ممثلو وزارة الإسكان والتخطيط العمراني توافقهم مع أهداف الاقتراح بقانون، مبدين بذلك تأييدهم للنص المقترح.
من المقرر أن يبحث مجلس الشورى يوم الأحد المقبل الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، بعد أن بينت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها أنه من حق المشرع التدخل بوضع ضوابط ومعايير يجب مراعاتها عند تقدير كلفة البنية التحتية لتحقيق العدالة بين ملاك العقارات الخاضعة للقانون محل التنظيم، وصون حقوقهم باعتبار أن ذلك يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة، موازناً بينهما ومرجحاً لما يراه أنسب لمضمونها وأجدرها بتحديد مصالح العباد والبلاد.
وأوضحت اللجنة أن "كلفة البنية التحتية وعملاً بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير تُحتسب مقابل إنشاء مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير الجديدة التي لا توجد فيها مرافق أو لم يكتمل إنشاؤها، وتطوير وتحسين مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة، بالإضافة إلى مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة التي توجد فيها هذه المرافق".
وأضافت أنه "وفقاً لهذه الكلفة وفقاً لما جاء بتعريف عبارة "البنية التحتية " الوارد بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف الذكر تشمل الشبكات الرئيسية والفرعية للطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والساحات والمواقف العامة وتجميل وتشجير الشوارع والمسطحات الخضراء، وغيرها من المرافق التي تحقق ذات الغرض ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الوزارية".
وأوصت اللجنة بـ"جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير" فيما أكد ممثلو وزارة الإسكان والتخطيط العمراني توافقهم مع أهداف الاقتراح بقانون، مبدين بذلك تأييدهم للنص المقترح.