بعد أن برأته محكمة أول درجة، أدانت المحكمة الكبرى الجنائية «الاستئنافية» رجل أعمال آسيوي بتهمة اختلاس أكثر من 64 ألف دينار من شركة مقاولات يديرها بشراكة مع صديقه المجني عليه، وقضت المحكمة بإلغاء براءته والحكم بحبسه سنة وإلزامه برد المبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.
وحول تفاصيل الدعوى أوضحت المحامية عائشة شريدة وكيلة المجني عليه والمدعي بالحق المدني أن موكلها «اتفق مع المتهم على تأسيس ثلاث شركات ذات مسؤولية محدودة بغرض تشييد المنشآت العائمة وتشييد المباني وإكمال المباني وتشطيبها وأعمال الديكور وغيرها، وبنسبة مشاركة فيما بينهم في الأرباح والخسائر، على أن يكون نصيب كل واحد من مبلغ الشراكة بواقع 19,877.83 دينار، حيث قام الشاكي بتسليم حصته».
وأضافت شريدة: «بعد اكتشاف الشاكي العديد من الاختلاسات التي قام بها المشكو ضده من الشركات، وتسببه المباشر في التزامات على الشركات بسبب تعمد نهب أموالها، واحتفاظه لنفسه بحق توقيع الشيكات وجود خسائـر كبيرة بشكل ملحوظ في الشركات، تم تعيين خبير محاسبي لإيجاد الثغرة المؤدية والتي تسببت إلى خسائـر فادحة وكبيرة، وبعد التدقيق تبين وجود شيكات مسحوبة من قبل المتهم بقيمة 87 ألف دينار، وبمواجهته أقر بسحب تلك الشيكات لاستخدامه الشخصي ودون ذكر أي سبب آخر يعود للشركة».
وتم تقديم بلاغ جنائي حيث أحالت النيابة العامة المتهم للمحكمة بتهمة الاختلاس إلا أن المحكمة قضت ببراءته مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية، فطعنت النيابة والمدعي بالحق المدني على الحكم بالاستئناف، وتمسكت وكيلة المدعي بالحق المدني بطلبها بأن يؤدي المستأنف ضده مبلغ 6 آلاف دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وقالت المحكمة إنه قد ثبت إليها أن «المستأنف ضده قد ارتكب جريمة الاختلاس، وقضت بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستانف والقضاء مجدداً بحبس المستأنف ضده سنة واحدة، وإلزامه برد المبلغ المختلس وقدره 64820 ديناراً وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف».
وحول تفاصيل الدعوى أوضحت المحامية عائشة شريدة وكيلة المجني عليه والمدعي بالحق المدني أن موكلها «اتفق مع المتهم على تأسيس ثلاث شركات ذات مسؤولية محدودة بغرض تشييد المنشآت العائمة وتشييد المباني وإكمال المباني وتشطيبها وأعمال الديكور وغيرها، وبنسبة مشاركة فيما بينهم في الأرباح والخسائر، على أن يكون نصيب كل واحد من مبلغ الشراكة بواقع 19,877.83 دينار، حيث قام الشاكي بتسليم حصته».
وأضافت شريدة: «بعد اكتشاف الشاكي العديد من الاختلاسات التي قام بها المشكو ضده من الشركات، وتسببه المباشر في التزامات على الشركات بسبب تعمد نهب أموالها، واحتفاظه لنفسه بحق توقيع الشيكات وجود خسائـر كبيرة بشكل ملحوظ في الشركات، تم تعيين خبير محاسبي لإيجاد الثغرة المؤدية والتي تسببت إلى خسائـر فادحة وكبيرة، وبعد التدقيق تبين وجود شيكات مسحوبة من قبل المتهم بقيمة 87 ألف دينار، وبمواجهته أقر بسحب تلك الشيكات لاستخدامه الشخصي ودون ذكر أي سبب آخر يعود للشركة».
وتم تقديم بلاغ جنائي حيث أحالت النيابة العامة المتهم للمحكمة بتهمة الاختلاس إلا أن المحكمة قضت ببراءته مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية، فطعنت النيابة والمدعي بالحق المدني على الحكم بالاستئناف، وتمسكت وكيلة المدعي بالحق المدني بطلبها بأن يؤدي المستأنف ضده مبلغ 6 آلاف دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وقالت المحكمة إنه قد ثبت إليها أن «المستأنف ضده قد ارتكب جريمة الاختلاس، وقضت بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستانف والقضاء مجدداً بحبس المستأنف ضده سنة واحدة، وإلزامه برد المبلغ المختلس وقدره 64820 ديناراً وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف».