حسن الستري
أقر مجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (16) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2024.
ويتضمن المشروع جواز تجريد حامل الوسام منه بأمر ملكي في حالات معينة، وهي إذا صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو ارتكابه فعلاً يناقض واجب الولاء أو الإخلاص للوطن، أو إخلاله الجسيم بواجبات الوظيفة العامة، أو إهانته الوسام أو التقليل من شأنه ومكانته، ويترتب على ذلك تجريد حامل الوسام منه ورده.
وتساءل النائب أحمد قراطة عن ضوابط منح الأوسمة، فأجاب ممثل وزارة شؤون الدفاع يوسف فليفل قائلاً "لا يوجد شروط لمنح الوسام، وإنما يترك تقدير منحه لجلالة الملك المعظم".
أقر مجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (16) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2024.
ويتضمن المشروع جواز تجريد حامل الوسام منه بأمر ملكي في حالات معينة، وهي إذا صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو ارتكابه فعلاً يناقض واجب الولاء أو الإخلاص للوطن، أو إخلاله الجسيم بواجبات الوظيفة العامة، أو إهانته الوسام أو التقليل من شأنه ومكانته، ويترتب على ذلك تجريد حامل الوسام منه ورده.
وتساءل النائب أحمد قراطة عن ضوابط منح الأوسمة، فأجاب ممثل وزارة شؤون الدفاع يوسف فليفل قائلاً "لا يوجد شروط لمنح الوسام، وإنما يترك تقدير منحه لجلالة الملك المعظم".