يناقش مجلس الشورى في جلسته التاسعة والعشرين في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2024م.
ويهدف مشروع القانون إلى التأكيد على تقديم أفضل الممارسات والسياسات العقابية من الناحية النفسية والاجتماعية للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا، والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لهم، وذلك بهدف إدماجهم في المجتمع وتحقيق أثر ملموس على أهلهم والمجتمع.
وتضمن مشروع القانون، مفاهيم جديدة لإدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وإيداع النزلاء والمحبوسين احتياطيًا، والزيارات والاتصال الخارجي بذويهم والرعاية الصحية لهم في عدد من النصوص القانونية، وقد ظهر ذلك في تبني القانون لسياسة إعادة التأهيل الاجتماعي للنزلاء ومعاملتهم معاملة تدريجية بحسب تطور سلوكهم من خلال برنامج الإصلاح والتأهيل، فضلًا عن تقرير
الزيارة كوسيلة من وسائل تواصل النزيل مع ذويه سواء كانت زيارة عادية أو زيارة استثنائية والمراسلة والاتصالات، وكذلك في مجال الرعاية الصحية حيث توجد في كل مركز عيادة طبية يديرها طبيب يوقع الكشف الطبي الدوري على النزلاء والمحبوسين احتياطيًا، ويصرف العلاج اللازم لهم، فضلًا عن الحقوق الإجرائية للنزلاء وفي مقدمتها الحق في الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة.
وتضمن مشروع القانون إعادة تعريف مُسمى "الزيارة" الوارد في المادة (1) ليكون المقصود بالزيارة: استقبال النزيل أو المحبوس احتياطيًا لأقاربه وذويه أو من تصرح لهم إدارة المؤسسة بذلك، وقد وسّع من نطاق الزيارة لأقارب النزيل وذويه بعد أن كانت للأقارب حتى الدرجة الثانية، وذلك لإقرار مزيد من الحقوق للنزلاء وتعديل بعضها بما يُحقق مصلحتهم، وفي إطار تطبيق المفهوم الحديث للسياسة العقابية الذي يعمل على إعادة تأهيل الأشخاص للاندماج في المجتمع.
وأضاف مشروع القانون تعريف المؤسسة الصحية الحكومية بأنها الجهة الصحية التابعة للمجلس الأعلى للصحة، وجعل تقديم الرعاية الصحية من خلال المؤسسات الصحية مباشرةً بعد التنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل، ويصدر المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزير الداخلية قرارًا بالأحكام المنظمة للرعاية الصحية للنزلاء.
وأعطى النص محل التعديل لطبيب المركز حق إحالة النزيل إلى أي من المستشفيات العامة أو الخاصة حال استدعاء حالة النزيل الصحية ذلك، دون حاجة لتقرير من طبيب المركز الصحي للأمن العام، على أن ينسق مع الجهة
المعنية بشأن ذلك، وعلى أن يصدر المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزير الداخلية قرارًا بالأحكام المنظمة لذلك.
كما يناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (16) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2024م.
وتتلخص أهداف ومبررات مشروع القانون في سد الفراغ التشريعي الموجود في المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، وذلك بتنظيم مسألة تجريد حامل الوسام منه في حالات معينة يغلب عليها ارتكاب حامل الوسام أمرًا لا يتفق ومقتضيات احترام قيمة الوسام الممنوح له.
كما يبحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
فيما سيتم في مستهل الجلسة إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزيرة السياحة، والمقدم من سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بشأن خطة الوزارة لتطوير القطاع السياحي والسياحة العلاجية، وخطوات الوزارة من أجل دعم الاقتصاد الوطني بالمملكة، ورد سعادة الوزيرة عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزير الشؤون القانونية، والمقدم من سعادة السيدة إجلال عيسى بوبشيت بشأن قياس أثر التشريعات والقوانين، ورد سعادة الوزير عليه.
كما سيُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل، والمقدم من سعادة الدكتور هاني علي الساعاتي بشأن خطط ومنهج ودور الوزارة في التنسيق نحو تحقيق التوافق بين احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وأعداد الخريجين البحرينيين وبحرنة الوظائف العليا في القطاع الخاص، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل، والمقدم من سعادة السيد خالد حسين المسقطي بشأن الاستحواذ والاندماج بين الشركات المصرفية وشركات التأمين، وتسريح العمالة البحرينية، ورد سعادة الوزير عليه.