حاول سبعيني، إثبات نسبه إلى رجل متوفى من عائلة مرموقة بكافة الطرق، حتى حكمت له المحكمة بذلك، لكن محكمة التمييز وفي الجولة الثانية من نظر الدعوى أمامها أسدلت الستار على الواقعة برفض طعنه على حكم سابق أكد أنه ليس الابن البيولوجي للمتوفى.القضية بدأت برفع الرجل السبعيني دعوى أمام المحكمة الشرعية ضد ورثة العائلة المرموقة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والإدارة العامة للجنسية والجوازات، وطلب الحكم بإثبات نسبه لعائلة المرحوم المرموقة - مورث المدعى عليهم - وبإبطال الفريضة الشرعية الصادرة بتعيين الورثة وبإصدار فريضة شرعية أخرى تتضمنه كأحد الورثة، على سند من أنه ابن شرعي للمتوفي، وأن الفريضة الشرعية قد صدرت خلواً منه، وقدّم صورة فوتوغرافية له في صغره مع المتوفى وأوراق استخراج وثيقة سفر باسمه من المورث، وكان ذلك في منتصف القرن الماضي، فحكمت المحكمة بإثبات نسبه للمتوفى. وطعن الورثة على الحكم بالاستئناف، وتم تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، فتقدموا بالطعن بالتمييز فندبت المحكمة خبيراً لتحليل البصمة الوراثية للمدعى عليهم والرجل فجاء التقرير بأن الأخير ليس أخاً لهم، فنقضت المحكمة الحكم وأعادته لمحكمة الاستئناف لكنها أيدت الحكم لصالح الرجل السبعيني، فطعن الورثة بالتمييز مرة أخرى وتمسكوا بإجراء تحليل البصمة الوراثية على رفات مورثهم، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين وضم مستندات من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة تتعلق بملف المستأنف ضده الأول وبوالدته.وندبت المحكمة، أحد الأطباء المختصين بإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة بالانتقال للمقبرة ونبش قبر المرحوم بإرشاد الورثة وفي حضور الخصوم واستخراج ما يصلح طبياً من رفات المتوفي لتحليل البصمة الوراثية مع عينة تأخذ من الرجل السبعيني، ليأتي التقرير ويؤكد أنه بفحص الحمض النووي للمتوفي تبين أنه ليس الأب البيولوجي للرجل السبعيني.وذكرت محكمة التمييز أن المعاشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش الذي يثبت به النسب، كما أن القاعدة في إثبات النسب إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو البينة الشرعية.وأشارت المحكمة إلى أن تحليل البصمة الوراثية ثبت بإن مورث المستأنفين ليس الأب البيولوجي للمستأنف ضده الأول والأخير ليس أخاً للمستأنفين وهي وسيلة من الوسائل الجائزة قانوناً و لها حجيتها في الإثبات.