صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (5) لسنة 2024 بإضافة مادة جديدة برقم (16) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه: المادة الأولىتُضاف مادة جديدة برقم (16) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، نصها الآتي:" يجوز بأمر ملكي تجريد حامل الوسام منه، وذلك في أي من الحالات الآتية:أ- صدور حكم نهائي بإدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.ب- ارتكابه فعلاً يناقض واجب الولاء أو الإخلاص للوطن.ج- إخلاله الجسيم بواجبات الوظيفة العامة.د- إهانته الوسام أو التقليل من شأنه ومكانته.ويترتب على التجريد رد الوسام وبراءته". المادة الثانيةعلى رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.