وكالات
بدأت النيابة العامة في الأردن تحركاً ضد "سماسرة وتجار البشر" في قضايا الهجرة غير الشَّرعية، وهو ما يُعد وفق قانون المملكة جريمة اتجار بالبشر، تصل عقوبتها إلى السجن حتى 20 عامًا، مع غرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن النيابة العامة دعت كل شخص وقع ضحية لسماسرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إلى التقدم بشكوى لدى الجهات الأمنية المختصة.وأضافت الوكالة أن مدعي عام محافظة إربد، شمالي المملكة، قرر توقيف شخص لمدة 15 يومًا في مركز الإصلاح والتأهيل بتهمة الاتجار بالبشر، بعد أن عمل سمسارًا في تسهيل سفر أشخاص بطرق مخالفة للقانون، وتعريض حياة الضحايا للخطر.كما قررت النيابة العامة منع صاحب مكتب خدمات سياحية من السفر لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد لمدة سنة على ذمة القضية بموجب المادة 15/أ/3 من قانون منع الاتجار بالبشر.وكان شخصان وقعا ضحية للهجرة غير الشرعية تقدما بشكوى لدى الجهات الأمنية المختصة، وقامت وحدة الاتجار بالبشر بالتحقيق فيها، وتبين وجود شبهة ارتكاب جناية الاتجار بالبشر بالاشتراك بحدود المواد 9/ج/8 و9/ج/2، وهي جريمة يتعدد فيها الجناة والمجني عليهم، وبدلالة المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 وتعديلاته والمادة 76 من قانون العقوبات.وحسب "بترا" فإن أبعاد القضية تشير إلى أن الظروف الأمنية التي يتعرض لها ضحايا الهجرة غير الشرعية خطيرة جدًّا، وأن الأشخاص والسماسرة والتجار الذين يتم التعامل معهم مجهولون، ولا يُعرف عنهم إلا أسماء مثل أبو حلا اليمني وغيره، وبالتالي تصعب معرفتهم وملاحقتهم.كما تشير إلى المبالغ المالية المرتفعة التي يتم الاستيلاء عليها في مثل هذا النوع من الهجرة، وتعريض حياة المهاجرين للخطر، وانتهاك قوانين الدول وحرمة الحدود، وتمزيق جوازات السفر والأوراق الثبوتية لكل شخص، والادعاء أنهم من بلاد حروب وقتل وتشريد، وعدم الاعتراف بأماكن سكنهم الأصلية، وتحولت هذه القضايا إلى إثارة الرأي العام، وتضليل الشباب وتزيين دروب الموت وإلقاء النفس إلى التهلكة والمجهول.ووفق قانون منع الاتجار بالبشر، فإن الجهات المختصة تكفل حماية المجني عليه وسلامته النفسية والجسدية والمعنوية، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحيًّا ونفسيًّا وتعليميًّا واجتماعيًّا، وإعادة تأهيله ودمجه بما يحترم آدميته ويصون إنسانيته، وتسهل عودته إلى وطنه على نحو آمن وسريع، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.وينص القانون أن على الجهات المختصة أن تكفل للمجني عليه إتاحة الفرصة له في جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة لبيان وضعه والتعرف عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه، والإقامة المؤقتة في المملكة إلى حين استكمال الإجراءات الضرورية للتحقيق والمحاكمة، والحصول على المساعدة القانونية اللازمة، وتوفير الترجمة المناسبة، وتوفير السبل المشروعة للحصول على التعويض العادل لجبر الضرر المادي والمعنوي وفقًا لأحكام القانون.كما ينص على الالتزام بسرية المعلومات ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر في حدود القانون، وتوفير أماكن مناسبة لإيواء المجني عليه ومن يلزم من ذويه، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة له ولذويه، بما يضمن عدم التأثير عليه ماديًّا أو معنويًّا متى كان لذلك مقتضى، وتأمين الاتصال بذويه إن وجدوا أو سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها.
بدأت النيابة العامة في الأردن تحركاً ضد "سماسرة وتجار البشر" في قضايا الهجرة غير الشَّرعية، وهو ما يُعد وفق قانون المملكة جريمة اتجار بالبشر، تصل عقوبتها إلى السجن حتى 20 عامًا، مع غرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن النيابة العامة دعت كل شخص وقع ضحية لسماسرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إلى التقدم بشكوى لدى الجهات الأمنية المختصة.وأضافت الوكالة أن مدعي عام محافظة إربد، شمالي المملكة، قرر توقيف شخص لمدة 15 يومًا في مركز الإصلاح والتأهيل بتهمة الاتجار بالبشر، بعد أن عمل سمسارًا في تسهيل سفر أشخاص بطرق مخالفة للقانون، وتعريض حياة الضحايا للخطر.كما قررت النيابة العامة منع صاحب مكتب خدمات سياحية من السفر لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد لمدة سنة على ذمة القضية بموجب المادة 15/أ/3 من قانون منع الاتجار بالبشر.وكان شخصان وقعا ضحية للهجرة غير الشرعية تقدما بشكوى لدى الجهات الأمنية المختصة، وقامت وحدة الاتجار بالبشر بالتحقيق فيها، وتبين وجود شبهة ارتكاب جناية الاتجار بالبشر بالاشتراك بحدود المواد 9/ج/8 و9/ج/2، وهي جريمة يتعدد فيها الجناة والمجني عليهم، وبدلالة المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 وتعديلاته والمادة 76 من قانون العقوبات.وحسب "بترا" فإن أبعاد القضية تشير إلى أن الظروف الأمنية التي يتعرض لها ضحايا الهجرة غير الشرعية خطيرة جدًّا، وأن الأشخاص والسماسرة والتجار الذين يتم التعامل معهم مجهولون، ولا يُعرف عنهم إلا أسماء مثل أبو حلا اليمني وغيره، وبالتالي تصعب معرفتهم وملاحقتهم.كما تشير إلى المبالغ المالية المرتفعة التي يتم الاستيلاء عليها في مثل هذا النوع من الهجرة، وتعريض حياة المهاجرين للخطر، وانتهاك قوانين الدول وحرمة الحدود، وتمزيق جوازات السفر والأوراق الثبوتية لكل شخص، والادعاء أنهم من بلاد حروب وقتل وتشريد، وعدم الاعتراف بأماكن سكنهم الأصلية، وتحولت هذه القضايا إلى إثارة الرأي العام، وتضليل الشباب وتزيين دروب الموت وإلقاء النفس إلى التهلكة والمجهول.ووفق قانون منع الاتجار بالبشر، فإن الجهات المختصة تكفل حماية المجني عليه وسلامته النفسية والجسدية والمعنوية، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحيًّا ونفسيًّا وتعليميًّا واجتماعيًّا، وإعادة تأهيله ودمجه بما يحترم آدميته ويصون إنسانيته، وتسهل عودته إلى وطنه على نحو آمن وسريع، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.وينص القانون أن على الجهات المختصة أن تكفل للمجني عليه إتاحة الفرصة له في جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة لبيان وضعه والتعرف عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه، والإقامة المؤقتة في المملكة إلى حين استكمال الإجراءات الضرورية للتحقيق والمحاكمة، والحصول على المساعدة القانونية اللازمة، وتوفير الترجمة المناسبة، وتوفير السبل المشروعة للحصول على التعويض العادل لجبر الضرر المادي والمعنوي وفقًا لأحكام القانون.كما ينص على الالتزام بسرية المعلومات ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر في حدود القانون، وتوفير أماكن مناسبة لإيواء المجني عليه ومن يلزم من ذويه، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة له ولذويه، بما يضمن عدم التأثير عليه ماديًّا أو معنويًّا متى كان لذلك مقتضى، وتأمين الاتصال بذويه إن وجدوا أو سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها.