بعد بلوغها 21 عاماً دون أوراق ثبوتية، حسَم فحص DNA نسب بنت لأبيها وقضت محكمة الاستئناف الشرعية بتضمين اسم المستأنف ضده في جميع الأوراق الرسمية للبنت، وألزمته المحكمة بالمصاريف.وبحسب ما ذكرته المحامية زهراء نعمة وكيلة الأم وابنتها، فإن الأولى كانت تزوجت من المدعى عليه بعقد زواج شرعي بحضور شاهدي العقد وعلى مهر قدره 100 دينار، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها البنت في مايو 2003، إلا أنه ينكر نسبها له وقد ظلت البنت بدون وثائق ثبوتية حتى بلغت عشرين عاماً، فأقامت دعوى طالبت فيها بإثبات العلاقة الزوجية ونسب البنت إلى والدها من والدتها، لكن محكمة أول درجة رفضت الدعوى، فطعنت عليها بالاستئناف.وطلبت المحامية من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق وإحالة البنت للطب الشرعي لأخذ عينات من الدم لإجراء فحص الجينات الوراثية DNA، مشيرة إلى أن محكمة أول درجة التفتت عن هذا الدفع ما يعد إخلالاً بحق المستأنفه ويشوب الحكم الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويعيبه.وأصدرت محكمة الاستئناف الشرعية، حكماً تمهيدياً بندب الطبيب الشرعي لإجراء فحص الحمض النووي على المستأنفة الأولى المطلوب إثبات نسبها، والمستأنفة الثانية، والمستأنف عليه، بالإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة لإيقاع الفحص الطبي DNA عليهم لبيان ما إذا كانت المستأنفة الأولى من نسل المستأنف عليه من المستأنفة الثانية من عدمه، ونفاذاً لهذا الحكم أودعت إدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة تقريرها الذي خلص فيه إلى أن نتائج فحص DNA قد أثبت أن المستأنف عليه هو الأب البيولوجي للبنت وأن المستأنفة الأولى هي الأم البيولوجية للبنت وذلك حسب المعايير العلمية الدولية المتبعة.وحضر المستأنف عليه وأفاد بأنه عاشر المستأنفة الثانية معاشرة الأزواج قبل الحمل بالمستأنفة الأولى وبعد الحمل بها وبعد ولادتها، وأن المستأنفة الأولى ابنته ومن صلبه.وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أنه في ضوء ما تقدم وعملاً به، وكان الثابت بالتقرير الطبي الجيني للحمض النووي لفحص وتصنيف أنوية الخلايا الوراثية DNA أن البنت من نسل المستأنف عليه من المستأنفة الثانية، وهو دليل فني يقيني قاطع الدلالة فيما انتهى إليه من نتيجة وهو محل اطمئنان هذه المحكمة وثقتها، وبذلك يتحقق نسب البنت إلى والدها، مضافاً إلى إقراره باللفظ الصريح بمجلس المحكمة.