أعلن جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، أنّ وزارة العمل ستبدأ اعتباراً من الأول من يوليو وحتى نهاية أغسطس المقبلين في تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة لعام 2024، وذلك خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 4 عصراً. وأكد حميدان استمرار مملكة البحرين في جهودها لتعزيز السلامة والصحة المهنية وتطبيق أفضل الممارسات على هذا الصعيد من خلال تنفيذ القرارات المعتمدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف. ونوه إلى النتائج الإيجابية المتحققة منذ العمل بهذا القرار على صعيد المحافظة على صحة وسلامة العمال وتعزيز مستويات الإنتاجية، مؤكداً أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يحمل في طياته المضامين الإنسانية العالية ويسهم في توفير بيئة عمل آمنة التي تضمن سلامة وحماية العمال وتأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، خلال هذه الفترة من العام والتي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات درجات الحرارة ونسب الرطوبة. وأكد وزير العمل أهمية قيام المنشآت بتعزيز توعية العمال حول أمراض الصيف وسبل الوقاية منها وبيان المخاطر الناتجة عن الإجهاد الحراري بسبب تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة، إضافة إلى أهمية توفير الرعاية الصحية الشاملة والإسعافات الأولية وإيجاد الحلول الفنية المناسبة التي من شأنها تقليل تعرض العمال لدرجات الحرارة والرطوبة، مضيفاً أن هذا القرار السنوي يأتي في إطار التزام مملكة البحرين بتطبيق مبادئ حقوق العمال، خاصة حق العمال في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية وفق معايير العمل الدولية، ومشيراً في الوقت ذاته أن تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة خلال السنوات الماضية ساهم في الحد من مخاطر إصابات العمل، فضلاً عن أن القرار من شأنه زيادة الإنتاجية عبر إعادة جدولة ساعات العمل طوال فترة سريان القرار، منوهاً في هذا السياق بالتزام منشآت القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بتطبيق القرار الوزاري. وباشرت وزارة العمل تنفيذ حملة استباقية استهدفت تعزيز التوعية لدى أصحاب العمل والعمال لبيان أهمية الالتزام بالقرار، حيث تم في هذا الإطار تزويد المنشآت بنشرات إرشادية، إضافة إلى إعداد مطويات وبلغات متعددة تتضمن إرشادات ومعلومات عن تأثير التعرض المستمر لدرجات الحرارة المرتفعة على صحة وسلامة العمال أثناء مزاولة المهام الوظيفية، وبيان متطلبات الاشتراطات اللازمة للوقاية من أمراض الصيف والحوادث المهنية في مواقع العمل. وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".