محمد الرشيدات
اقتراح برغبة تحت قبّة مجلس النواب، قدّمه النائب محمد جناحي الداعي إلى أهمية تشديد الرقابة على إشغالات الطرق العامة غير الموافقة للقانون، استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة والذي جاءت فيه الفقرة الأولى من المادة 14 واضحة بِنصّ قانوني مفاده، أنه إذا حدث إشغال بغير ترخيص، أو إذا انتهى الترخيص ولم يُجدد، أو إذا أُلغي الترخيص، جاز للوزارة المختصة بشؤون البلديات إزالة الإشغال بالطريق الإداري على نفقة المُخالف، إذا كان هذا الإشغال مُخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية، على أن يتم ضبط الأشياء الشاغلة للطريق وتبيان مفرداتها في محضر الضبط، لتُنقل بعدها إلى محل تُعدّه الوزارة المختصة بشؤون البلديات لهذا الغرض.وأضاف جناحي، أن هناك عقوبات محددة جاءت على ذكرها المادة 15 من المرسوم بقانون، تدعو إلى وجوب معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بغرامة مالية لا تقلّ عن 20 ديناراً ولا تتجاوز الـ500 دينار، على أن يُحكم على المخالف بأداء ضِعف رسم الإشغال، فضلاً عن قيمة المصروفات إلى حين تاريخ تمام إزالة الإشغال، وفي حال لم يَقُمْ المحكوم عليه بالإزالة في الميعاد المحدد قامت الوزارة المختصة بإجرائها على نفقته.وكان الاقتراح برغبة الذي طرحه جناحي، دعا الجهات المختصة إلى ضرورة تكثيف الرقابة على إشغالات الطرق المخالفة، لاسيما بعد حدوث الحريق الذي حصل في سوق المنامة وتضرر عدد كبير من المحلات بسبب الإشغالات غير القانونية، مشدّداً على وجوب تطبيق القانون بحذافيره، وذلك من أجل عدم تكرار الحرائق والمخاطر الأخرى مستقبلاً لا قدّر الله.