أيمن شكل
برّأت المحكمة الصغرى الجنائية، مدير مركز طبي من تهمة حجز راتب موظفة سابقة بالمركز، وذكرت أن الشاكية رفعت دعوى عمالية لتطالب بمستحقاتها ولم يصدر حكم فيها، ولم يثبت حجز المعترض لراتبها باعتباره المسؤول عن صرفه، وقضت المحكمة بسقوط أمر جنائي بتغريمه 50 ديناراً واعتباره كأن لم يكن.الواقعة ذكرتها المحامية سارة علي وكيلة المتهم، في أن الشاكية كانت تعمل لدى مركز طبي وتم إنهاء خدماتها وعرض مستحقاتها عليها، إلا أنها رفضت التوقيع والاستلام وطلب مستحقات أكثر مما تستحقه، وتقدمت بدعوى عمالية ضد المركز الطبي –مازالت جارية أمام المحكمة المختصة– وقامت في الوقت ذاته بتقديم شكوى ضد موكلها تتهمه بحجز مستحقاتها، والتي صدر فيها أمر جنائي بتغريمه 50 ديناراً.وتقدم المتهم باعتراض أمام المحكمة على الأمر الجنائي، ودفعت وكيلته المحامية سارة بأن النيابة عوّلت اتهامها بما قررته المبلغة في محاضر الاستدلالات بأنه حجز مستحقاتها، وقد قرر المتهم بأنه بالفعل المسؤول الفعلي عن تسليم الرواتب وأنه حاول تسليم المبلغة مستحقاتها والتي تبلغ نصف راتب شهر مارس 2023، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك وقامت برفع دعوى عمالية.وأوضحت المحكمة، أن الأوراق خلت مما يثبت احتجاز المتهم أجر المبلغة سوى أقوالها، دون وجود ما يعضد تلك الأقوال من مستندات، خاصة وأن المتهم قرر في محاضر جمع الاستدلالات أنه مستعد لدفع أجر الشاكية عن أيام عملها في شهر مارس، إلا أنها رفضت استلام المبلغ وقامت برفع دعوى عمالية، وبذلك يكون النزاع بين طرفين في مسائل عمالية تنظرها المحكمة المختصة.ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً وبسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً ببراءة المتهم.
برّأت المحكمة الصغرى الجنائية، مدير مركز طبي من تهمة حجز راتب موظفة سابقة بالمركز، وذكرت أن الشاكية رفعت دعوى عمالية لتطالب بمستحقاتها ولم يصدر حكم فيها، ولم يثبت حجز المعترض لراتبها باعتباره المسؤول عن صرفه، وقضت المحكمة بسقوط أمر جنائي بتغريمه 50 ديناراً واعتباره كأن لم يكن.الواقعة ذكرتها المحامية سارة علي وكيلة المتهم، في أن الشاكية كانت تعمل لدى مركز طبي وتم إنهاء خدماتها وعرض مستحقاتها عليها، إلا أنها رفضت التوقيع والاستلام وطلب مستحقات أكثر مما تستحقه، وتقدمت بدعوى عمالية ضد المركز الطبي –مازالت جارية أمام المحكمة المختصة– وقامت في الوقت ذاته بتقديم شكوى ضد موكلها تتهمه بحجز مستحقاتها، والتي صدر فيها أمر جنائي بتغريمه 50 ديناراً.وتقدم المتهم باعتراض أمام المحكمة على الأمر الجنائي، ودفعت وكيلته المحامية سارة بأن النيابة عوّلت اتهامها بما قررته المبلغة في محاضر الاستدلالات بأنه حجز مستحقاتها، وقد قرر المتهم بأنه بالفعل المسؤول الفعلي عن تسليم الرواتب وأنه حاول تسليم المبلغة مستحقاتها والتي تبلغ نصف راتب شهر مارس 2023، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك وقامت برفع دعوى عمالية.وأوضحت المحكمة، أن الأوراق خلت مما يثبت احتجاز المتهم أجر المبلغة سوى أقوالها، دون وجود ما يعضد تلك الأقوال من مستندات، خاصة وأن المتهم قرر في محاضر جمع الاستدلالات أنه مستعد لدفع أجر الشاكية عن أيام عملها في شهر مارس، إلا أنها رفضت استلام المبلغ وقامت برفع دعوى عمالية، وبذلك يكون النزاع بين طرفين في مسائل عمالية تنظرها المحكمة المختصة.ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً وبسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً ببراءة المتهم.