حسن الستري
أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلّم اقتراحاً بقانون، مقدّم من النائب جليلة علوي بإضافة مادة برقم 11 مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، يهدف لمد فترة صرف بدل التعطل إلى 36 شهراً في بعض الحالات.وطبقاً للمقترح، فإن المادة المراد إضافتها تنص على «أنه في حالات الفصل التعسفي أو الفصل لإغلاق المنشأة نهائياً وبسبب إفلاس الشركة عالمياً أو محلياً وبما يثبت ذلك من خلال القوائم المالية المدققة يصرف للمستحق راتب كامل لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز السنة يتم خلالها توظيفه عبر وزارة العمل في وظيفة مشابهة أو مناسبة، وفي حال رفض المستحق للعروض الوظيفية يتم التعاطي مع ملفه حسب الإجراءات الاعتيادية المتبعة، وفي جميع الأحوال يتم وقف صرف الراتب في الشهر التالي لالتحاق المستحق بالوظيفة الجديدة».وبالنسبة للمنشآت الأجنبية، فإنه إذا كان التسريح بسبب إغلاق المنشأة نهائياً وبسبب إفلاس الشركة عالمياً وبما يثبت ذلك من خلال القوائم المالية المدققة يكون التعويض راتب ونصف عن كل سنة وبحد أدنى رواتب 6 أشهر وبما لا يتجاوز 24 راتباً وإذا كان التسريح فقط بسبب إغلاق المنشأة والانتقال لدولة أخرى مع الربحية المجزية وبما يثبت ذلك من خلال القوائم المالية المدققة يكون التعويض 3 رواتب عن كل سنة وبحد أدنى رواتب 6 أشهر وبما لا يتجاوز 36 راتباً.أما بالنسبة للمنشآت المحلية، فإنه إذا كان التسريح بسبب إغلاق المنشأة نهائياً وبسبب إفلاس الشركة وبما يثبت ذلك من خلال القوائم المالية المدققة يكون التعويض راتب عن كل سنة وبحد أدنى رواتب 6 أشهر وبما لا يتجاوز 18 راتباً، وإذا كان بسبب تخفيض النفقات وإعادة هيكلة الشركة مع الربحية المجزية وبما يثبت ذلك من خلال القوائم المالية المدققة يكون التعويض راتبين عن كل سنة وبحد أدنى 6 رواتب دون النظر لمدة العمل وبما لا يتجاوز 24 راتباًوجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه نصت الفقرة (ج) من المادة 5 من دستور البحرين على أنه تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة».ووقّع على المقترح مع النائب جليلة علوي، كل من النواب هشام العشيري، محسن العسبول، حسن بوخماس، جلال كاظم.