بلغ الخلاف على المصروف بين شابة ووالدها منصة القضاء، وذلك حين وجدت البنت صعوبة في إكمال دراستها الجامعية ومواءمة المصاريف الموازية مع تجاهل والدها لأن يمنحها بعض العون، وبعد حكم أول درجة واستئناف الأب لحكم إلزامه بـ60 ديناراً شهرياً «دينارين في اليوم»، أيدت المحكمة الكبرى الشرعية حكم محكمة أول درجة.الدعوى غير المسبوقة في نزاعات المحاكم الأسرية أقامتها طالبة جامعية ووكلت فيها المحامي عيسى الوداعي، وأفادت فيها بأن والدها المدعى عليه قد تركها بلا نفقة بعد وفاة والدتها، ومنذ قرابة سنة رغم كونه موسراً ورغم مطالبتها إياه، بأن يدفع لها تكاليف والتزامات الجامعة ومواصلاتها واتصالاتها، كونها لم تتزوج ولا تتكسب من عمل، مشيرة إلى أن والدها موظف وراتبه يفوق 900 دينار وله سجلات تجارية باسم زوجة والده.على الجانب الآخر، أنكر الأب الامتناع عن الإنفاق، حيث أشار إلى أنه ينفق على أسرته وأن المدعية تقيم مع إخوانها وأخواتها وتنتفع بما في المنزل من مأكل ومشرب وملبس، وأن عليه استقطاعات خاصة بقروض كان أحدها قرض خاص بعلاج والدة المدعية قبل وفاتها وادعى أنها تعمل في مقهى وتتسلم راتباً، لكن المحامي الوداعي أنكر ذلك الادعاء.وأشار إلى أن موكلته لا تعمل، كما أن الحكومة هي من تكفلت بعلاج والدتها حسبما ذكر في الصحف، وقدم نسخاً لمحادثات بين موكلته وأبيها بصفة مستمرة لطلب النفقات لكنه لا يستجيب.ونوه وكيل المدعية بنص المادة 62/أ من قانون الأسرة والتي تنص على «نفقة الولد الصغير الذي لا مال له تجب على أبيه حتى تتزوج البنت وحتى يصل الابن إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله» وإلى المادة 46 من ذات القانون بأن «النفقة حق من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام والكسوة والمسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما مما يقتضيه العرف».وذكرت المحكمة أنه لما كانت المدعية ابنة المدعى عليه ولم يثبت زواجها أو وجود مال لديها، فإن نفقتها تجب على أبيها، وقضت المحكمة بإلزام الأب بأن يؤدي لها نفقة شهرية شاملة بمبلغ 60 ديناراً، فطعن الأب على هذا الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت طعنه وأيدت حكم أول درجة.