زهراء حبيب
المحكمة رفضت الدعوى للتقادمبعد مضي أكثر من 20 عاماً على وفاة الأب طرق رجل بحريني باب القضاء لمطالبة أبناء شقيقته برد 6 الآف دينار حقه من ميراث والده المتوفى، بيد أن محكمة التمييز أصدرت حكمها بعدم قبول الطعن، وتأييد حكم أول درجة والاستئناف برفض الدعوى للتقادم.وتشير تفاصيل القضية كما ترويها محامي المدعي عليه الأول عبير العنزي، إلى أن الورثة فوجئوا بعد مرور 21 عاماً برفع دعوى ضدهم من قبل شقيق وشقيقة والدتهم المتوفاة، للمطالبة باسترداد ما زاد عن نصيب والدتهم في ميراث الجد، بقيمة 6 آلاف دينار التي أعطاها لها على سبيل السلفة كمساهمة من الأب في بناء منزل الابنة، على أن يخصم المبلغ بعد وفاته من نصيبها في الميراث.وقالت العنزي إن الدعوى رفعت من قبل المدعين استناداً على أن مورثهم «الأب» قد ساهم مع شقيقته المتوفاة وهي مورثة المدعى عليهم «الخمسة أبناء» في بناء منزلها بمقدار الثلث من إجمالي قيمته، وذلك وقت الشراء أو ما يعادل الثلثين والنصف الذي تمتلكه مورثة المدعي عليهم من الأول إلى السابعة.وطالب المدعون بثبوت ملكية مورثهم وباقي الورثة في الثلثين من نصف العقار المملوك لشقيقتهم المتوفاة، والاستناد على إقرار صادر عن «الأب» موقع عليه من قبل شقيقتها المتوفاة، الذي يفيد بمساهمته بمبلغ 6 آلاف دينار في بناء منزل ابنته، وحرر الإقرار على أن يخصم المبلغ من نصيبها في الميراث.ودفعت المحامية عبير العنزي بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق بالتقادم عملاً بنص المادة (356) من القانون المدني، وانعدام صفة المدعي ومصلحتهم.وقالت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إن الدعوى تضحي مقامة بطلب إلزام برد مبلغ، والتي ينقضي الحق في رفعها بمضي 15 عاماً من تاريخ الاستحقاق، وهو تاريخ وفاة الدائن الأصلي «والد» المدعين، والمتوفى في 18 أغسطس 2001، وهو ما يتعين أن تقام الدعوى من تاريخ وفاته، بيد أنها رفعت في 14 ديسمبر 2022، أي بعد مضي المدة، وخلت الأوراق مما يفيد بقيام المدعي بثمة مطالبة قضائية تقطع مدة عدم سماع الدعوى، وعليه يكون حقهم سقط بالتقادم.ولم يرتض المدعيان الحكم الصادر عن محكمة أول درجة وما أيدته الاستئناف فتقدما بالطعن أمام محكمة التمييز.فيما أكدت محكمة التمييز أن الأوراق خلت من ثمة دليل يؤيد طلب المدعين فيها، ما عدا المحرر المؤرخ في 20 أغسطس 1984 الصادر عن مورثهم «الأب» ويتضمن قيامه بدفع المبلغ المذكور سلفاً مساهمة منه في استكمال بناء العقار محل النزاع، وهو لا يصلح كدليل على أحقيتهم فيما يطالبان به لأنه دليل من صنعهما، ولم يصدر عن خصومهما في النزاع، وبالتالي فإن مآل الحكم في الموضوع لكونه صالحاً للفصل هو رفض الطلب، وهي ذات النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، ما لا يتحقق ثمة مصلحة للطاعنين تستأهل نقضه، ويضحي الطعن غير مقبول.