البحرين

'الإسكان' تنظم اشتراطات مناطق القسائم والعمارات الإسكانية

سماهر سيف اليزل

أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قراراً باشتراطات تنظيمية جديدة في مناطق المشروعات الإسكانية.
وبحسب القرار، فإنه يعمل بالاشتراطات التنظيمية المرافقة للقرار، وتطبق على مشروعات الإسكان التي تنشئها الوزارة المعنية بالإسكان.
واشتمل الباب الثالث من القرار الاشتراطات المتعلقة بالقسائم الإسكانية، مناطق القسائم الإسكانية نوع (أ)، حيث نصت المادة (25) من القرار بأنه يسمح في مناطق القسائم الإسكانية (أ) بناء فيلا دون أي استخدامات أخرى الشقق السكنية والأنشطة التجارية.
في حين نصت المادة (26) على الآتي:
١- ألا تزيد نسبة البناء على ۱۸۰% (مائة وثمانين في المائة) من مساحة الأرض.
٢- ألا تزيد مسطحات البناء لأي دور على ٦٠٪ (ستين في المائة) من مساحة الأرض.
٣- يسمح ببناء نسب إضافية لا تزيد على ١٠٪ (عشرة في المائة) من مساحة الأرض تخصص المرافق السكن فقط، ويسمح بالبناء فيها على الحد الخلفي أو الجانبي من جهة واحدة فقط على ألا يزيد ارتفاعها على دور واحد بحد أقصى قدره 4 أمتار (أربعة أمتار) مقاساً من منسوب سطح الرصيف، ولا تحسب ضمن نسبة البناء.
٤- يسمح بالفتح المباشر على المبنى الرئيسي وبناء مرافق سكن منعزلة عن الفيلا في حال كانت مرافق السكن متصلة بالمبنى الرئيسي.
٥- ألا تزيد نسبة عمق المرافق على ٤٠٪ (أربعين في المائة) من الضلع الآخر.
٦- لا يسمح ببناء المرافق للسكن بدون وجود الفيلا.
٧- يسمح ببناء مرافق للسكن فوق سطح المبنى، وذلك في الجهة الخلفية من سطح المبنى من بعد خط منتصف السطح مقاساً من الواجهة الأمامية بنسبة إضافية لا تزيد على ٣٠٪ (ثلاثين في المائة) من مساحة السطح المبني، ولا تحسب ضمن نسبة البناء، وإذا كانت مساحة السطح تقل عن ۱۰۰ متر مربع (مائة متر مربع) يسمح ببناء ٣٠ متراً مربعاً (ثلاثين متراً مربعاً) وتكون بارتفاع 4 أمتار (أربعة أمتار) بحد أقصى.
٨- يسمح بعمل مجلس خارجي لا تزيد مساحته على ١٠٪ (عشرة في المائة) من مساحة الأرض، وتحسب من نسبة البناء المسموح بها، ويسمح ببناء المجلس على حد الأرض الأمامي أو الجانبي أو الخلفي بحيث لا يزيد طول واجهة المجلس ومداخل مواقف السيارات المسقوفة على ٥٠٪ (خمسين في المائة) من طول الواجهة وألا يزيد ارتفاع المجلس على دور واحد بحد أقصى قدره 4 أمتار (أربعة أمتار) من منسوب سطح الرصيف، إلا أنه يسمح بالفتح المباشر على الشارع أو الطريق، وذلك للمداخل الخارجية والنوافذ الخاصة بالمجلس الخارجي.
٩- لا يسمح ببناء المجلس الخارجي بدون وجود الفيلا.
۱۰ - يسمح ببناء سرداب من دور واحد فقط بعد ترك مسافة ارتدادات جانبية وخلفية لا تقل عن مترين، ويكون متصلاً بالمبنى الرئيسي وفقاً للضوابط الآتية:
أ- الحصول على موافقة الجهات الخدمية.
توفير الإشراف من مكتب هندسي معتمد.
ج - يستخدم السرداب في الاستخدامات السكنية أو مرافق للسكن أو مواقف للسيارات أو جميعها، ولا تحسب المساحة المخصصة من السرداب المرافق السكن ومواقف السيارات، ضمن نسبة البناء المسموح بها.
د - ألا يزيد ارتفاع أرضية الدور الأرضي على ١,٥٠ متر (متر وخمسين سنتيمتراً) من منسوب سطح الرصيف.
هـ - لا يسمح بالفتح المباشر على الشارع، أو من خارج قطعة الأرض إذا كان السرداب مخصصا للاستعمالات السكنية ومرافق السكن.
وبحسب المادة (29) من القرار، فإنه يلزم توفير موقفين للسيارات داخل قطعة الأرض، ولا تحسب ضمن نسبة البناء.
في حين نصت المادة (30) على أن لا تقل نسبة الألوان الفاتحة عن 70 من مساحة كل واجهة.
في حين شملت المادة (31) على عدد من الاشتراطات الخاصة كان أبرزها:
١- يسمح بالبناء فوق مواقف السيارات المسقوفة ومرافق السكن بارتفاع دور واحد فقط وتحتسب ضمن نسبة البناء.
٢- يسمح ببناء برك السباحة بعد ترك الارتدادات القانونية.
٣- لا يسمح ببناء المرافق للسكن بدون وجود الفيلا.
٤- يسمح بعمل دور مستقطع ضمن تصميم الفراغات الداخلية للفلل بنسبة لا تتعدى ٥٠٪ (خمسين في المائة) من مسطح البناء لكل دور على أن يحسب ضمن نسبة البناء الكلية، ويحسب ضمن الارتفاع الأصلي في المبنى الرئيسي فقط، ويراعى الالتزام بالارتفاع الكلي المسموح به للبناء.
٥- يسمح ببناء المصاعد في الارتدادات، ولا تحسب ضمن نسبة البناء، بشرط عدم فتح أية نوافذ تطل مباشرة على الجيران الملاصقين.
٦- يسمح ببناء مرافق للسكن ومجلس خارجي بالدور الأرضي دون اشتراط تجميعها في جهة واحدة، بشرط ألا تزيد نسبة البناء على حدود العقار الخارجي على ٥٠٪ (خمسين في المائة) متراً طولياً.
٧- يسمح بإضافة غرفة وحمام للحارس بالواجهة الأمامية للفيلا السكنية في العقارات التي تتجاوز مساحتها ۱۰۰۰ متر مربع (ألف متر مربع) وتحسب من نسبة المرافق.
في حين شملت المادة (45) على الاشتراطات الخاصة لمناطق القسائم الإسكانية والتي نصت على:
١- يسمح بالبناء فوق مواقف السيارات المسقوفة ومرافق السكن بارتفاع دور واحد فقط.
۲- يسمح ببناء برك السباحة بعد ترك الارتدادات القانونية. وتحسب ضمن نسبة البناء.
٣- لا يسمح ببناء مرافق السكن بدون وجود الفيلا.
٤- يسمح بعمل دور مستقطع ضمن تصميم الفراغات الداخلية للفلل بنسبة لا تتعدى ٥٠٪ (خمسين في المائة) من مسطح البناء لكل دور على أن يحسب ضمن نسبة البناء الكلية، ويحسب ضمن الارتفاع الأصلي في المبنى الرئيسي فقط، ويراعى الالتزام بالارتفاع الكلي المسموح به للبناء.
٥- يسمح ببناء المصاعد في الارتدادات، ولا يحسب من ضمن نسبة البناء بشرط عدم فتح أية نوافذ تطل مباشرة على الجيران الملاصقين.
٦- يسمح ببناء مرافق للسكن ومجلس خارجي بالدور الأرضي دون اشتراط تجميعها في جهة واحدة، بشرط ألا تزيد نسبة البناء على حدود العقار الخارجي على ٥٠٪ (خمسين في المائة) متراً طولياً.
٧- يسمح بالبناء على الحد الجانبي للعقار في جهة واحدة فقط بالنسبة للأراضي التي تقل مساحتها عن ۳۰۰ متر مربع (ثلاثمائة متر مربع)، أو يتراوح طول واجهتها الأمامية بين ۱۰ أمتار (عشرة أمتار) و۱۲ متراً (اثني عشر متراً).
وسمحت المادة (46) من القرار لمناطق العمارات الإسكانية بالاستعمالات السكنية أو التجارية أو الإدارية أو جميعها، ولا يسمح فيها بالفلل السكنية، ويشترط لتحديد الاستعمالات ونسب البناء والارتفاعات والارتدادات ومواقف السيارات من قبل شؤون الإسكان للحصول على موافقة التخطيط العمراني.

في حين نصت المادة (47) على أن تخصص مناطق المشاريع الإسكانية التي لم تُحَدَّد ملامحها العمرانية، ولم ترد بشأنها نصوص تحكمها في هذا القرار، للمشاريع المستقبلية الخاصة بشؤون الإسكان، ويتم تغيير تصنيفها بحسب الاستخدام التفصيلي لها.