دائماً يتعين علينا أن نلتزم الحيطة والحذر عند تعاملنا مع أي شخص أو جهة ما، فقد يقع البعض في فخ النصب والاحتيال من أشخاص أو جهات تدعي القيام بعمل ما، ما يتطلب منا عدم التسرع في عقد أي صفقة إلا بعد الاطمئنان إلى الشخص أو الجهة التي يتم التعامل معها وأخذ رأي الجهات المعنية كالجهات القانونية أو الأمنية والأصدقاء من أصحاب الخبرة أو الأقارب، كما ينصح بعدم التعامل مع الأشخاص أو الجهات التي ليس لديها ترخيص رسمي.لذلك تعطي الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أولوية كبيرة لهذا الموضوع، حيث بذلت الكثير من الجهود في سبيل الحد من انتشاره. ومثال ذلك قيام الإدارة بالتصدي لجرائم الاحتيال التي تقوم بها الشركات الاستثمارية الوهمية التي انتشرت في الآونة الأخيرة وقد وقع كثير من الضحايا جراء استجابتهم لتلك الشركات، حيث تستخدم هذه الشركات في الغالب وسائل الإعلام للتسويق مثل الصحف المحلية والإعلانية، والإعلانات عبر التلفاز، والرسائل النصية عبر الهاتف، وحتى الإعلان عبر مواقع الإنترنت، متخذةً أسلوباً يمكن أن تجلب به أكبر عدد من الأشخاص من خلال إغرائهم بعبارات الربح المضاعف لأموالهم.فتلك الشركات عبارة عن مكاتب تحت مسميات مختلفة تقوم بتجميع الأموال من المواطنين دون الحصول على تراخيص من قبل الجهات المعنية، حيث يزعمون أنهم يجمعون الأموال لغرض الاستثمار سواء العملات الأجنبية أو الاستثمارات المالية، وذلك مقابل نسب فائدة محددة، وكل ذلك يتم في عدم وجود آلية واضحة تبين طبيعة الاستثمار وكيفية إدارته، وأيضاً تكون تلك الاستثمارات خالية من الضمانات القانونية المعتمدة التي تضمن للشخص استرداد قيمة رأسماله أو حتى جزء منه، الأمر الذي له انعكاسات سلبية كبيرة على مختلف النواحي سواء الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية، وخاصة أنه يتم اشتراك عدد كبير من المواطنين في مثل هذه الشركات، حيث تنتج عنها مشاكل كبيرة، وكلها متعلقة بالتلاعب بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك عند قيام تلك الشركات بإعلان الإفلاس أو الخسارة.وتنص المادة "391" من قانون العقوبات:1) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار، ولا تزيد على مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع، أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها.ويحكم على الجاني برد الأموال إلى صاحبها ومصادرة عائدات الجريمة، وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالإدانة أو منطوقه في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.2) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بصفته وكيلاً أو وسيطاً أو مندوباً أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقي الأموال من أجلها مع علمه بذلك.3) يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في البندين (1، 2) من هذه المادة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.4) تنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر الجاني في البندين (1، 2) من هذه المادة إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا تحقق الأثر ذاته أثناء مرحلة المحاكمة.