أيمن شكل
المحكمة: المدرسة تتعنّت في استعمال حقها.. وتصرّف الأب طبيعي
بعد اعتداء طالب على زميلته في إحدى مدارس اللغات، ورفع والدها دعوى لاسترداد حق ابنته، ردّت المدرسة برفض استمرار الطفلة في مقاعدها الدراسية ورفض تسجيل شقيقتها الصغرى، فأقام الأب دعوى أمام المحكمة، والتي ألزمت المدرسة بتسجيلهما وبمصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن تصرّف ولي الأمر كانت تحركه مشاعر الأبوة والحزن على حال ابنته، وليس الكيد ونية الإضرار بالمدرسة.وخلصت المحكمة إلى وجود تعنّت من جانب المدرسة في استعمال حقّها برفضها استمرار قيد الطالبة وتسجيل شقيقتها، خاصة وأن المدرسة هي الوحيدة في البحرين التي تدرّس تلك اللغة.وأشار وكيل والد الطفلتين د. محمد الكوهجي إلى أن موكله رفع دعوى ضد المدرسة أفاد فيها بأنه سجّل ابنته القاصر في المدرسة المدّعى عليها، وكان من المفترض قيد ابنته الصغرى (الثانية) في المدرسة هذا العام، وحيث إن الابنة (الأولى) في العام الدراسي السابق (2022) تعرّضت لبعض المضايقات من قِبل أحد الطلاب وأعضاء المدرسة، فقد لجأ المدّعي إلى اختصام المدرسة قضائياً استعمالاً لحقه في التقاضي، وحُكِم لصالحه لدى محكمة أول درجة، وهو ما يُثبت أن الدعوى كانت قائمة على سند صحيح، وأن الدعوى ما زالت متداولة أمام محكمة التمييز.وأضاف: «وفي نهاية العام الدراسي السابق تمّت إعادة قيد الابنة (الأولى) في المدرسة وتقديم طلب قيد البنت الصغرى (الثانية) في المدرسة، وبعد انصراف فترة القبول والرفض، وقبل بداية العام الدراسي بأيام معدودة أُبْلِغ المدعي بعدم قبول ابنته الصغرى (الثانية)، وأن هذا العام يكون آخر عام دراسي للابنة (الأولى)، وبعدم رغبة المدرسة باستمرار قيدها في الدراسة للأعوام القادمة؛ بسبب أن إدارة المدرسة قد اتخذت حق لجوء المدعي للتقاضي في الواقعة سالفة الذكر على محمل شخصي، وعند قيام المدعي بمراجعة إدارة المدرسة لحثها على تغير هذا القرار والتأكيد على ما يحكم به القضاء سوف يكون واجب التطبيق، وأن الواقعة في العام السابق لا علاقة لها باستمرار أو عدم استمرار انتظام البنات في الدراسة لدى المدّعى عليها، إلا أنها رفضت ذلك».وصدر حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى، فطعن على الحكم بالاستئناف، وأشار المحامي الكوهجي إلى المادة (6) من قانون التعليم لسنة 2005، التي تنص على ضمان حق الطفل في التعليم الأساسي، وعدم إلحاق أي ضرر به في هذا المجال، وعدم اللجوء إلى فصله إلا في الحالات التي تنص عليها اللائحة المسلكية، كما أن هذا الفصل مقيد في جميع الأحوال بموافقة وزارة التربية والتعليم عليه بعد اقتناعها بالأسباب الوجيهة التي ترفعها المدرسة، وأن أي فصل أو حرمان للطالب من الدراسة من دون اتّباع الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها يعتبر باطلاً من تاريخ إصداره، وقال إن المدرسة ليست صاحبة الحق منفردة في اتخاذ ما يعنّ لها من قرارات تضر بمصلحة الطالب، خاصة وأنها المدرسة الوحيدة التي تدرس هذه اللغة في البحرين.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن ما بدر من ولي أمر الطالبة ما هو إلا محاولة منه للذود عما يعتقده أنه يحافظ على حق ابنته التي قام أحد زملائها بالمدرسة بالتعدي عليها بالضرب وإصابتها، والتي على إثرها امتنعت عن الذهاب إلى المدرسة لمدة عشرة أيام تقريباً، وتأثرت نفسيتها بما لحق بها من تعدٍّ، وكان حق اللجوء إلى القضاء من الحقوق المباحة للكافة، وأن تصرفات المستأنف على هذا النحو كانت تحركها مشاعر الأبوة والحزن على حال ابنته، وليس الكيد ونية الإضرار بالمدرسة، وبالتالي تستخلص المحكمة وجود تعنّت في استعمال المدرسة حقها برفضها استمرار قيد الطالبة، لا سيما أن الأوراق قد خلت مما يشير إلى ارتكابها أي مخالفة أثناء العام الدراسي، فضلاً عن التعسف في استعمال الحق برفض قيد الطفلة الثانية بالمدرسة لتلتحق بها مع شقيقتها، وأن من مصلحة الشقيقتين أن تلتحقا بالمدرسة نفسها.وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بشأن ما قضى به من رفض قيد ابنتي المستأنف بالصفوف الدراسية لدى المستأنف ضدها، والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بقيد ابنتي المستأنف بالصفوف الدراسية، وألزمتها بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.
المحكمة: المدرسة تتعنّت في استعمال حقها.. وتصرّف الأب طبيعي
بعد اعتداء طالب على زميلته في إحدى مدارس اللغات، ورفع والدها دعوى لاسترداد حق ابنته، ردّت المدرسة برفض استمرار الطفلة في مقاعدها الدراسية ورفض تسجيل شقيقتها الصغرى، فأقام الأب دعوى أمام المحكمة، والتي ألزمت المدرسة بتسجيلهما وبمصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن تصرّف ولي الأمر كانت تحركه مشاعر الأبوة والحزن على حال ابنته، وليس الكيد ونية الإضرار بالمدرسة.وخلصت المحكمة إلى وجود تعنّت من جانب المدرسة في استعمال حقّها برفضها استمرار قيد الطالبة وتسجيل شقيقتها، خاصة وأن المدرسة هي الوحيدة في البحرين التي تدرّس تلك اللغة.وأشار وكيل والد الطفلتين د. محمد الكوهجي إلى أن موكله رفع دعوى ضد المدرسة أفاد فيها بأنه سجّل ابنته القاصر في المدرسة المدّعى عليها، وكان من المفترض قيد ابنته الصغرى (الثانية) في المدرسة هذا العام، وحيث إن الابنة (الأولى) في العام الدراسي السابق (2022) تعرّضت لبعض المضايقات من قِبل أحد الطلاب وأعضاء المدرسة، فقد لجأ المدّعي إلى اختصام المدرسة قضائياً استعمالاً لحقه في التقاضي، وحُكِم لصالحه لدى محكمة أول درجة، وهو ما يُثبت أن الدعوى كانت قائمة على سند صحيح، وأن الدعوى ما زالت متداولة أمام محكمة التمييز.وأضاف: «وفي نهاية العام الدراسي السابق تمّت إعادة قيد الابنة (الأولى) في المدرسة وتقديم طلب قيد البنت الصغرى (الثانية) في المدرسة، وبعد انصراف فترة القبول والرفض، وقبل بداية العام الدراسي بأيام معدودة أُبْلِغ المدعي بعدم قبول ابنته الصغرى (الثانية)، وأن هذا العام يكون آخر عام دراسي للابنة (الأولى)، وبعدم رغبة المدرسة باستمرار قيدها في الدراسة للأعوام القادمة؛ بسبب أن إدارة المدرسة قد اتخذت حق لجوء المدعي للتقاضي في الواقعة سالفة الذكر على محمل شخصي، وعند قيام المدعي بمراجعة إدارة المدرسة لحثها على تغير هذا القرار والتأكيد على ما يحكم به القضاء سوف يكون واجب التطبيق، وأن الواقعة في العام السابق لا علاقة لها باستمرار أو عدم استمرار انتظام البنات في الدراسة لدى المدّعى عليها، إلا أنها رفضت ذلك».وصدر حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى، فطعن على الحكم بالاستئناف، وأشار المحامي الكوهجي إلى المادة (6) من قانون التعليم لسنة 2005، التي تنص على ضمان حق الطفل في التعليم الأساسي، وعدم إلحاق أي ضرر به في هذا المجال، وعدم اللجوء إلى فصله إلا في الحالات التي تنص عليها اللائحة المسلكية، كما أن هذا الفصل مقيد في جميع الأحوال بموافقة وزارة التربية والتعليم عليه بعد اقتناعها بالأسباب الوجيهة التي ترفعها المدرسة، وأن أي فصل أو حرمان للطالب من الدراسة من دون اتّباع الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها يعتبر باطلاً من تاريخ إصداره، وقال إن المدرسة ليست صاحبة الحق منفردة في اتخاذ ما يعنّ لها من قرارات تضر بمصلحة الطالب، خاصة وأنها المدرسة الوحيدة التي تدرس هذه اللغة في البحرين.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن ما بدر من ولي أمر الطالبة ما هو إلا محاولة منه للذود عما يعتقده أنه يحافظ على حق ابنته التي قام أحد زملائها بالمدرسة بالتعدي عليها بالضرب وإصابتها، والتي على إثرها امتنعت عن الذهاب إلى المدرسة لمدة عشرة أيام تقريباً، وتأثرت نفسيتها بما لحق بها من تعدٍّ، وكان حق اللجوء إلى القضاء من الحقوق المباحة للكافة، وأن تصرفات المستأنف على هذا النحو كانت تحركها مشاعر الأبوة والحزن على حال ابنته، وليس الكيد ونية الإضرار بالمدرسة، وبالتالي تستخلص المحكمة وجود تعنّت في استعمال المدرسة حقها برفضها استمرار قيد الطالبة، لا سيما أن الأوراق قد خلت مما يشير إلى ارتكابها أي مخالفة أثناء العام الدراسي، فضلاً عن التعسف في استعمال الحق برفض قيد الطفلة الثانية بالمدرسة لتلتحق بها مع شقيقتها، وأن من مصلحة الشقيقتين أن تلتحقا بالمدرسة نفسها.وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بشأن ما قضى به من رفض قيد ابنتي المستأنف بالصفوف الدراسية لدى المستأنف ضدها، والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بقيد ابنتي المستأنف بالصفوف الدراسية، وألزمتها بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.