زهراء حبيب
ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية الأولى «التجارية» حكم أول درجة الملزم لمستأجرة بسداد 2880 ديناراً رسوم بلدية عن 8 سنوات مضت، وذلك لسقوطها بالتقادم.وتشير تفاصيل القضية بأن بلدية المنطقة الجنوبية رفعت دعواها ضد مستأجرة تطالبها بسداد رسوم بلدية لمدة 8 سنوات.ودفع المحامي محمد المناعي أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير ذي صفة، وبأنها تركت العين المستأجرة منذ شهر أبريل 2014، وقدمت ما يثبت الشاغل الحقيقي للعين، بيد أن محكمة أول درجة قضت بإلزام المدعى عليها بتأدية المبلغ 2880 ديناراً.ولم ترتض موكلته الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاستئنافية، ودفعت بسقوط الحق في الدعوى، وبأنها تركت العين في 2015 وبإقامة الدعوى على غير ذي صفة وببراءتها عن الفترة اللاحقة لتركها العقار المؤجر.وقدم الخبير المنتدب من قبل المستأنف ضدها «البلدية» تقرير يثبت أن المستأنفة تركت العين في 2018، وأجرت على آخر، وأن مجموع المبالغ المترصدة بذمة المستأنفة منذ 2014 حتى 2018 تقدر بـ1212 ديناراً.وأشارت المحكمة بأن الثابت من تقرير الخبير أن المستأنفة تركت العين في 2018، وأن المجموع المترصد بذمتها هو 1212 ديناراً، وكانت البلدية أقامت دعواها بالمطالبة القضائية في 2023؛ ومن ثم يكون سقط الحق في المطالبة بالرسوم بعد مضي أكثر من 5 سنوات على تاريخ استحقاقها، ويسري عليها التقادم.وأشارت إلى أن مطالبة المستأنف ضدها عن رسوم البلدية عن الفترة اللاحقة عن تاريخ ترك المستأنفة للعين في 2018، ووفقاً لما أثبته الخبير، واطمأنت إليه المحكمة، فإنها تلتفت عن ذلك الطلب لثبوت عدم استحقاق المستأنف ضدها لأي مبالغ لاحقة عن تاريخ ترك المستأنفة في 2018.وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم.