المحكمة ألزمت الشركة بردّ 600 دينار لإخلالها بالاتفاق
ألزمت المحكمة الصغرى المدنية شركة خدمات سياحية بردّ 600 دينار إلى عميلة اتفقت مع الشركة على عضوية لتوفير خدمات سفرها إلى تركيا وأمستردام، لكن الشركة أخلت بالاتفاق بذريعة تغيّر الإدارة، وقضت المحكمة بفسخ العقد وإلزام الشركة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.وأوضحت المحامية خلود مظلوم وكيلة العميلة المدعية أن موكلتها ارتبطت بعلاقة تعاقدية مع الشركة المدعى عليها «مؤسسة خدمات سياحية» بموجب عقد مؤرخ في 04-08-2021، مضمونه أن تحصل الأولى على عضوية لدى الثانية توفر لها مجموعة من الخدمات السياحية، ودفعت مقابل العضوية مبلغ 950 ديناراً، وفي شهر مايو 2022 قررت المدعية السفر إلى تركيا بموجب عضويتها، على أن تقوم الأخيرة بحجز المواصلات والفنادق من قِبل مورّديها، إلا أن المدعية تفاجأت بأن الحجوزات ليست حسب الاتفاق المبرم.وأضافت مظلوم: «وفي شهر أغسطس من عام 2023 تواصلت المدعية مع المدعى عليها لتنظيم رحلتها إلى أمستردام وبروكسل التي سوف تتمّ في شهر أكتوبر من ذات العام، إلا أن المدّعى عليها امتنعت عن أداء خدمتها بذريعة تغيير الإدارة، وهو ما حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها، وطلبت الحكم بفسخ العقد وإلزام الشركة بردّ المبلغ (950 ديناراً)».ونوّهت وكيلة المدعية بالمقرر قانوناً في نص في المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، والمادة 128 من القانون المدني «العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق، أو يقضي به القانون»، وما نصت عليه المادة 142 من ذات القانون على أنه «(أ) إذا فسخ العقد، أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، (ب) إذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد الآخر إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد، جاز الحكم عليه بأداء معادل».وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها استخلصت من الوقائع إخلال المدّعى عليها بمقتضيات العقد فيما يخص رحلة أمستردام، وهو ما يوجب القضاء بفسخ العقد وإعادة الحال على ما كان عليه، بيد أن طبيعة العقد من العقود الزمنية؛ مما يستحيل إعادة الحال، وقد نفذت الشركة جزءاً من العقد بالإعداد لسفر المدعية إلى تركيا.وقدّرت المحكمة قيمة الأداء العادل بمبلغ 600 دينار بعد خصم 350 ديناراً لتنفيذ سفرة تركيا، وقضت بفسخ العقد سند الدعوى، وبأن تؤدي المدّعى عليها مبلغاً وقدره 600 دينار، وإلزامها بالمناسب من المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.