حكمت محكمة الاستئناف العليا المدنية بإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإدخال شقيقين في تَرِكة والدهما، وتسجيل اسميهما في عقارات وفقاً للفريضة الشرعية، بعدما قضت محكمة أول درجة برفض التسجيل لرفع الدعوى قبل الأوان، وقالت المحكمة إن القانون لم ينصّ على وجود أوان لرفع مثل هذه الدعاوى.وتُلخص الوقائع بحسب ما ذكرته المحامية خلود مظلوم، وكيلة الورثة، في أن المُدّعيين موكلَيها، قد أقاما دعواهما في البداية أمام المحكمة الصغرى المدنية ضد جهاز المساحة والتسجيل العقاري لإلزامها بإعادة تسجيل العقارات المقيدة بأسماء الورثة في الفريضة الشرعية، وإصدار وثائق عقارية بذلك بعد التعديل، على سند من القول بأنهما من ورثة والدهما وفقاً للفريضة الشرعية، وقد حُصرت تَرِكة المتوفى في العقارات موضوع التداعي، ورغبةً منهما في تسجيل مستحقهما في تلك العقارات لدى المُدّعى عليها جهاز المساحة والتسجيل العقاري أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان.وحضر ممثل التسجيل العقاري، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، فيما مَثُل ممثل هيئة التخطيط والتطوير العمراني، الذي تمسّك بعدم إمكانية فرز العقار، كما مَثُل وكيل عن بقية الأشقاء، وانضموا في دفاعهم لدفاع التسجيل العقاري، كما قرّروا أنه في حال سير المحكمة في الدعوى بعدم ممانعتهم من إصدار وثيقتي ملكية الأولى للمدعين والثانية لهم، وبجلسة 31/10/2023 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وألزمت المدعيَين بالمصاريف ومبلغ 50 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة. ولم يرتضِ المُدّعيان ذلك القضاء، وطعنا عليه بالاستئناف، وأكدت وكيلتهما المحامية خلود مظلوم على أحقية المستأنفين في طلب تثبيت أنصبتهما في تلك العقارات وفقاً للفريضة الشرعية استناداً للمادتين 25 و29 من قانون التسجيل العقاري، وقالت إنه لا يوجد ما يمنع من إقامة الدعوى، وأرفقت مع مذكرتها ما يُثبت تقديمهم لطلب للتسجيل العقاري بإصدار الوثائق، وأن المعاملة مازالت قيد التنفيذ.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن أحكام قانون التسجيل العقاري لا يوجد في نصوصها ما يُقيّد رفع الدعاوى من قِبَل الورثة بإتمام أي إجراء، بل إنه أعطى الحق للورثة، ورسم لهم طريق تسجيل العقارات الآيلة إليهم عن طريق الإرث ضمن إجراءات مرسومة، وحيث إن المستأنفَين وإن لم يسلكا هذا الطريق، وتقدّما مباشرة للمحكمة بطلب الحصول على حكم بتسجيل العقارات باسمهما وفقاً للفريضة الشرعية المنطبقة، فهذا لا يجعل دعواهما مآلها الرفض لتقديمها قبل الأوان، ذلك أن القانون البحريني لم ينصّ في أي من نصوصه إلى وجود أوان لرفع مثل هذه الدعاوى، وعليه تكون دعواهما في حقيقتها إثبات حقهما في الإرث وهو ما يستوجب إجابة المستأنفَين لدعواهما بتسجيل العقارات بأسماء المستأنفين والمستأنف ضدهم.