البحرين

شركة عقارية تؤجر لمستثمر 3 محلات قيد الإنشاء ثم تؤجرها لآخر

المحكمة ألزمتها بردّ 9 آلاف دينار استلمتها مقدّماً

استأجر مستثمر ثلاثة محلات قيد الإنشاء، ودفع لشركة عقارية مقدّماً بمبلغ 9 آلاف دينار لحجز المحلات التجارية تمهيداً لفتح برادة خلال شهرين حسب الاتفاق المبرم، لكنه تفاجأ بأن الشركة أجّرت المحلات لشخص آخر. وقضت المحكمة الكبرى المدنية بفسخ عقد الإيجار، وألزمت الشركة العقارية بردّ المبلغ والفائدة التأخيرية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 22-2-2023 وحتى تمام السداد، وألزمتها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ورسوم الترجمة، فيما أيّدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الحكم بعدما طعنت عليه الشركة العقارية.وأوضحت المحامية عقيلة جاسم وكيلة المستأجر أن موكلها اتفق مع الشركة العقارية بتاريخ 17-5-2017 على استئجار ثلاثة محلات بالمبنى المملوك للأخيرة والذي كان قيد الإنشاء، ورغبة من المدعي في حجز الثلاثة محلات، دفع مقدماً بمبلغ وقدره 9000 دينار كقيمة استئجارها على أن تتمّ كتابة عقد الإيجار وتسليم المحلات الثلاث للمدعي فور الانتهاء من المبنى، والذي وعدت بتسليمه خلال شهرين جاهزاً بالكامل.لكن ذلك لم يحدث، وتأخر التسليم، فحاول المدعي مراراً وتكراراً ولمدة 6 أشهر المطالبة بالوفاء بالالتزام والانتهاء من المبنى وتسليم المدعي المحلات الثلاث كما هو متفق عليه، إلا أن الشركة استمرت في المماطلة، ليتفاجأ المدعي بأن المحلات الثلاثة تم تأجيرها لشخص آخر.وأكدت المحامية جاسم أن نية المتعاقدين واضحة بما لا يدع مجالاً للشك حيث رغب المدعي في استئجار المحلات موضوع الدعوى، وقام بسداد مبلغ 9000 دينار مقدم إيجار لها لثلاثة محلات عن ثلاثة أشهر على أن تتم كتابة عقد الإيجار حين الانتهاء من المبنى، ويكون جاهزاً للإيجار، وذلك ثابت بموجب الرصيد الصادر عن المدعى عليها، ودفعت وكيلة المدعي بأن تأجير المدعى عليه للمحلات للغير يعني فسخ الاتفاق المبرم بينهما لتخلفها عن الوفاء بالتزاماتها، ويترتب عليه إلزام المدعى عليها بأن ترد إلى المدعي المبلغ الذي قبضته وفائدته التأخيرية من تاريخ السداد، حيث حكمت محكمة أول درجة بذلك، فطعنت الشركة على الحكم بالاستئناف، إلا أن محكمة الاستئناف العليا المدنية أيدت الحكم، وذكرت من ضمن الحيثيات أن المادة 128 من القانون المدني تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق، أو يقضي به القانون.وأضافت المحكمة أن الثابت اتفاق الطرفين على أن يقوم المستأنف ضده باستئجار ثلاثة محلات من المستأنفة، وكان الثابت بلا نزاع أن المستأنف ضده سدد مبلغ 9000 دينار كأجرة ثلاثة أشهر، إلا أن المستأنفة تمسكت بأن هذا المبلغ عبارة عن عربون، ولا يمكن استرجاعه إذا ما رغب في عدم إتمام عقد الإيجار، فيما تمسك المستأنف ضده بأن عدم تنفيذ العقد راجع إلى المستأنفة، وأنها هي من تأخرت في تسليم المحلات للمستأنف ضده.وذكرت المحكمة أن «المؤجرة» قد عجزت عن إثبات قيامها بتسليم المحلات للمستأنف ضده، وعليه يكون الثابت للمحكمة أن الأخيرة هي من تقاعست عن تنفيذ التزامها، الأمر الذي يحق معه للمستأنف ضده «المستأجر» بالمطالبة بفسخ العقد واسترجاع ما عجله من أجرة، وعليه تساير المحكمة ما انتهت إليه محكمة أول درجة، وتؤيد ما انتهت إليه للأسباب التي جاءت في الحكم.