صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قراران رقم (16) و (17) لسنة 2016 .جاء في القرار الأول رقم (16) لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية، ما يلي:المادة (1):يعاد تشكيل "اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية"، برئاسة السيد محمد بن إبراهيم المطوع، وزير شئون مجلس الوزراء، وعضوية كل من:1) أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية.2) محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.3) الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة.4)ندى أحمد ياسين مستشار الإدارة الرشيدة في وزارة شئون مجلس الوزراء.5) إبراهيم علي التميمي مدير إدارة المعلومات في ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة.المادة (2):على وزير شئون مجلس الوزراء و المعنيين- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كما نص القرار الثاني رقم (17) لسنة 2016 بتشكيل مجلس تنظيم مزوالة المهن الهندسية على التالي:المادة الاولى :يشكل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية ويشار اليه في هذا القرار بكلمة ( المجلس ) على النحو الاتي :المهندس عبدالمجيد بشير القصاب رئيساالمهندسة وفاء عبدالرحمن المنصوري نائبا للرئيسوعضوية كل من :المهندسة عفت رضا حسين المهندس مسعود ابراهيم الهرمي المهندس غازي سعيد الصالحالمهندس عمار راشد الخشرمالمهندس عبدالغني عبدالنبي خلفالمهندسة شهربان احمد حسين شريفالمهندس ثامر محمد صلاح الدينوتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة .المادة الثانية :يكون للمجلس الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية .المادة الثالثة :تحدد مكافآت رئيس واعضاء المجلس طبقا للمرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء واعضاء المجالس واللجان الحكومية ، والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء واعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة واجراءات التنفيذ .المادة الرابعة :يلغى القرار رقم (11) لسنة 2013 بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية .المادة الخامسة :على وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من تاريخ صدروه ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .