أكدت وزارة العمل أن عدم استحقاق تعويض التعطل لصاحب الشكوى المنشورة بـ«الوطن” لمضي الفترة القانونية المقررة لرفع التظلم، وعدم تقييد اسمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل. وأوضحت الوزارة، رداً على ما نشرته "الوطن” في العدد رقم (3463)، الصادر في 1 مارس الحالي بصفحة "خطابكم وصل” تحت عنوان "يحرم معونة التعطل لذات العذر المفضي إلى نقل قضيته للجنة التظلم”، "أن المواطن الكريم صاحب الشكوى المذكورة قد تقدم برفع تظلم بتاريخ 9 يناير الماضي لإدارة التأمين ضد التعطل بالوزارة، ذكر فيه أنه كان يعمل في أحد معاهد التدريب. وكان المواطن الكريم سبق له بتاريخ 24 يناير 2010 أن تقدم للمعهد بطلب إجازة لمدة ستة أشهر لإكمال دراسة الماجستير ومن ثم عاود بطلب لتمديد الإجازة، إلا أن طلبه لم يرد عليه من قبل المعهد، حيث تفاجأ بعد ذلك بخطاب مرسل من قبل المعهد يطالبه فيه بالرجوع للعمل بتاريخ 5 سبتمبر 2010، علماً بأنه لم يستلم الخطاب المذكور إلا في شهر أكتوبر 2010 مما اضطره للعودة لأرض الوطن في شهر يناير 2011، وراجع المعهد إلا أن الأخير قد اعتذر عن إرجاعه للعمل مما ترتب عليه قيامه بتحرير تظلم بهذا الخصوص لدى إدارة التأمين ضد التعطل والتي من جانبها قامت برفع تظلم الشاكي للجنة البت في التظلمات إلا أن الطلب قد قوبل بالرفض من قبل اللجنة وذلك لمضي الفترة القانونية المقررة لرفع التظلم”.وأضافت "تأسيساً على ما تقدم، وعملاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة (21) من المرسوم بقانون (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل والتي تشير إلى أنه يجب على المستفيد لاستحقاق التعويض أن يبادر إلى طلب قيد اسمه في السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل، فعليه يضحى المذكور غير مستحق لتعويض التعطل طبقاً للقانون سالف الذكر”.