صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واصدر قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس جاء فيه :-مادة (1):في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك .الوزارة: الوزارة المختصة بشئون التجارة .الوزير: الوزير المختص بشئون التجارة .الإدارة المختصة: إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة .اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس المنشأة بمقتضى هذا القانون .المواصفات القياسية: وثيقة تحدد للاستخدام الاعتيادي والمتكرر ، القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة ، والتي لا يكون التقيد بها إلزامياً ، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات والتعاريف والتعبئة ، ومتطلبات وضع العلامات أو الملصقات التي تنطبق على المنتجات أو العمليات أو طرق الإنتاج .المواصفات القياسية الوطنية: المواصفات القياسية الصادرة عن الوزارة .اللوائح الفنية: وثيقة إلزامية تحدد خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها ، بما في ذلك القواعد الإدارية المعمول بها . وقد تشمل بشكل خاص المصطلحات والتعاريف والتعبئة ، ومتطلبات وضع العلامات أو الملصقات والتي تنطبق على المنتجات أو العمليات أو طرق الإنتاج ، وهي قد تكون لوائح فنية خاصة بأي منتج أو قد تكون لوائح فنية عامة تحدد المتطلبات العامة لسلامة المنتجات التي لا تتوفر بشأنها لوائح فنية خاصة .اللوائح الفنية الوطنية: اللوائح الفنية الصادرة عن الوزارة .إجراءات تقويم المطابقة: مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى التحقق من أن متطلبات محددة في اللوائح الفنية الوطنية أو المواصفات القياسية الوطنية قد تم استيفاؤها ، وتشمل إجراءات تقويم المطابقة ، إجراءات سحب العينات والاختبار والتفتيش والتقييم والتسجيل والاعتماد والإقرار وإصدار الشهادات للمنتجات والخدمات وكذلك أية إجراءات مشتركة من تلك الإجراءات بهدف ضمان التحقق من المطابقة .جهة تقويم المطابقة: الإدارة المختصة أو الجهة التي ترخص لها تلك الإدارة والتي تقوم بإجراءات تقويم المطابقة .الاعتماد: مصادقة من طرف ثالث لجهة تقويم مطابقة تدلل بصورة رسمية على كفاءتها لتنفيذ مهام تقويم مطابقة محددة .المختبر المعتمد: مختبر الفحص أو الاختبار أو المعايرة الذي تم منحة الاعتماد .شارة المطابقة: علامة للمطابقة ذات شكل خاص توضع على المنتج أو إقرار المطابقة للدلالة على مطابقة المنتج للمتطلبات الأساسية الواردة في اللائحة الفنية الوطنية الخاصة به .علامة الجودة: العلامة التي يتم منحها لسلعة معينة وتدل على أن هذه السلعة مطابقة للمواصفات القياسية المعنية بها .شهادة المطابقة: الوثيقة التي تؤكد بأن السلعة أو الخدمة أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة مطابقة للمواصفات القياسية أو اللوائح الفنية .المقاييس (المترولوجيا): علم القياسات الذي يتضمن الجوانب النظرية والعملية وكذلك ارتياب القياس في حقول العلوم والتقنية وتطبيقها .أداة القياس: هي وسيلة تقنية معدة لأغراض القياس .أدوات القياس القانونية: هي أدوات القياس المطابقة لجميع المتطلبات القانونية الإلزامية وفقاّ للمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1983 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل .المعايرة: عملية يتم من خلالها تحديد العلاقة بين قيمة معيار قياس مع القيمة التي تعطيها منظومة قياس ، تتم تحت ظروف محددة وتتضمن تحديد قيمة الارتياب بالقياس .المترولوجيا القانونية: هو ذلك الجزء من المترولوجيا المتعلق بالمتطلبات القانونية الإلزامية للقياس ووحدات القياس وأدوات القياس وطرق القياس ، ويتم ممارستها من قبل جهات رسمية معتمدة .المترولوجيا الصناعية: هو ذلك الجزء من المترولوجيا الذي يتعلق بدقة القياسات المستخدمة في الصناعة وفي العمليات الإنتاجية .بطاقة البيان: مستند أو علامة أو ماركة أو صورة أو أية بيانات وصفية أخرى مكتوبة أو مطبوعة أو مختومة أو موضوعة على عبوة المنتج أو ترفق بها بطريقة غير قابلة للإزالة .العبوة: مادة يعبأ فيها المنتج لبيعها كوحدة مستقلة سواء كان بتغليفها كلياً أو جزئياً وقد تشتمل على وحدات أو أنواع من الأغلفة عند عرضها على المستهلك ، أو بحسب المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة .مادة (2)تكون الإدارة المختصة هي المرجع الوحيد المعتمد للتوحيد القياسي وضبط جودة الإنتاج ، ووضع المواصفات القياسية الوطنية ، وإصدار اللوائح الفنية الوطنية .وتهدف الإدارة المختصة إلى تحقيق ما يأتي:تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقا للممارسات الدولية المتبعة .المحافظة على الصحة والسلامة العامة للمستهلك وحمايته من الغش والغبن ، وكذا المحافظة على البيئة .ضمان جودة السلع وفقاً للمواصفات القياسية .رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين سمعة المنتجات الوطنية ونوعيتها وتحديد الوسائل القياسية للعمل والإنتاج لتحقيق النمو الاقتصادي .مادة (3)تتولى الإدارة المختصة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات الآتية:وضع وتعديل وإلغاء المواصفات القياسية الوطنية وعرضها على اللجنة الوطنية لاعتمادها . ونشر ما يتم اعتماده منها .إعداد وتعديل وإلغاء اللوائح الفنية الوطنية ونشرها بعد إصدارها من الوزير .وضع وتنفيذ إجراءات تقويم المطابقة ومنح شهادات وشارات المطابقة للوائح الفنية الوطنية .إعداد واعتماد الأدلة الإرشادية الخاصة بالمواصفات والمطابقة والمقاييس .إصدار ونشر وبيع المطبوعات المتعلقة بالمواصفات والمطابقة والمقاييس .التحقق من مطابقة المنتجات المحلية والمستوردة سواء الخام أو شبه المصنعة أو النهائية للوائح الفنية المعتمدة .إصدار رخص مزاولة أنشطة منح شهادات المطابقة أو الاستشارات أو التدريب المتعلقة بالمواصفات والمطابقة والمقاييس ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة .إصدار وتجديد ووقف وإلغاء استخدام شهادات وشارات المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية واللوائح الفنية الوطنية المعتمدة وعلامات الجودة أو المطابقة للمنتجات المختلفة ، والتصديق على شهادات وشارات المطابقة التي تصدر عن الغير .إصدار وتجديد ووقف وإلغاء شهادات وعلامات للمنتجات المصدرة لدول أخرى وفقاً لمتطلبات تلك الدول والشروط والضوابط التي تحددها الوزارة .اعتماد معايير القياس الوطنية المرجعية لمعايرة أدوات القياس والقيام بأعمال المترولوجيا القانونية والصناعية .القيام بمهام جهة الاستعلام لمنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق باتفاقية المعوقات الفنية للتجارة.مراعاة حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة بهذا القانون .التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات والأجهزة التي تعمل في مجال المواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة ، واقتراح الانتساب إليها ، وتمثيل المملكة في اجتماعاتها .تحصيل الرسوم نظير الخدمات التي تقدمها وفقاً للمادة (16) من هذا القانون .التوصية بتشكيل اللجان المساندة لأنشطة الإدارة على أن يصدر بها قرار من الوزير .إنشاء وتشغيل مختبرات وطنية لدعم أنشطة الإدارة ، أو الاستعانة بالمختبرات المتواجدة بالقطاع الخاص محلياً وإقليمياً ودولياً .الاستعانة بمراكز الدراسات والبحوث لدعم أنشطة الإدارة .نشر الوعي بأنشطة المواصفات والمطابقة والمقاييس والقيام بحفظ الوثائق ونشر الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بها .مادة (4)تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس" برئاسة الوزير وعضوية مدير الإدارة المختصة وعدد لا يزيد عن خمسة من ممثلي الجهات ذات العلاقة بأعمال المواصفات والمطابقة والمقاييس ، وعلى ألا تقل درجة كلٍ منهم عن مدير إدارة وثلاثة أعضاء ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهما الوزير .ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، وتكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين .وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه .ويصدر بتحديد مكافأة أعضاء اللجنة واللجان المنبثقة عنها واللجان المساندة لأنشطة الإدارة المختصة قرار من رئيس مجلس الوزراء .مادة (5)تختص اللجنة الوطنية بما يأتي:وضع السياسة العامة للمواصفات والمقاييس .اعتماد المواصفات القياسية الوطنية واللوائح الفنية الوطنية .تشكيل اللجان الفنية للمساهمة في إعداد ودراسة مشاريع المواصفات ، ويجب أن تضم هذه اللجان في تشكيلها ممثلين عن المنتجين والتجار والمستهلكين والجهات المعنية وذوي الخبرة .وضع اللائحة الداخلية لسير عمل اللجنة .مادة (6)تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها أربع مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك ، بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غياب الرئيس . ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بحيث يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه .ويجوز للجنة أن تدعو من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت .وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع .وللجنة في سبيل قيامها بمهامها أن تفوض لجنة من أعضائها في بعض اختصاصاتها .مادة (7)تطلق عبارة "مواصفات قياسية وطنية" وعبارة "لوائح فنية وطنية" على المواصفات واللوائح الفنية التي تصدر طبقاً لهذا القانون فقط ، ولا يجوز دون ترخيص كتابي من الإدارة المختصة استخدام أية علامة أو شكل أو رمز أو إشارة يفهم أنها تعني "مواصفات قياسية بحرينية" أو "مواصفات بحرينية" أو ما شابه هذه العبارات أو أي اختصار لها سواء باللغة العربية أو بأية لغة أخرى .مادة (8)يُصدر الوزير القرارات الخاصة بالمواصفات والمقاييس الوطنية واللوائح الفنية الوطنية ، وتنشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية .مادة (9)تعتبر اللوائح الفنية الوطنية أساساً لعمليات الاستيراد ، ويتعين على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الالتزام بتلك اللوائح في معاملاتها ومشترياتها إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .مادة (10)يجوز للوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة اعتبار اللوائح الفنية لبلدان أخرى معادلة للوائح الفنية الوطنية ، إذا تبين أنها تحقق أهداف اللوائح الفنية الوطنية بصورة كافية .كما يجوز للوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة اعتبار نتائج إجراءات تقويم المطابقة في بلدان أخرى معادلة للإجراءات الوطنية المطبقة وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة .وللوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة اعتماد وتطبيق اللوائح الفنية أو إجراءات تقويم المطابقة ذات العلاقة بالمنتج في الحال إذا استدعت ذلك أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو المعتقدات الدينية أو بمتطلبات السلامة العامة والبيئة والصحة دون إتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن .مادة (11)تتولى الإدارة المختصة مراقبة تطبيق اللوائح الفنية المعتمدة ، ويجوز لها أن تفوض أية جهة أخرى في مجال محدد من اختصاصها ولفترة زمنية محددة .مادة (12)يتحمل الصانع المحلي والتاجر مسؤولية سلامة منتجاتهما في الأسواق المحلية وتنفيذ كافة إجراءات تقويم المطابقة اللازمة للمنتج .مادة (13)للوزارة الحق في منع تداول أي منتج أو عرضه بغرض البيع لحين التأكد من مطابقته للوائح الفنية الوطنية وذلك خلال فترة زمنية مناسبة ، ومع مراعاة طبيعة المنتج .وإذا جاءت نتائج الفحص والاختبار المنفذة على العينات المأخوذة ، والتي تجريها الإدارة المختصة في أحد المختبرات التي تحددها ، مطابقة للوائح الفنية الوطنية ، فإن الوزارة تتحمل تكاليف الفحص والاختبار الذي تم ، أما في حالة عدم المطابقة فإن الصانع أو التاجر يلتزم بسداد كافة التكاليف التي تحملتها الإدارة المعنية لإجراء الفحص والاختبار .مادة (14)يمنع تصنيع أو استيراد أو تداول المنتجات الآتية:المنتجات غير المطابقة للوائح الفنية المعتمدة .المنتجات الضارة بالصحة والسلامة والبيئة .المنتجات غير الملائمة للغرض الذي صنعت من أجله .المنتجات غير الموضح عليها بلد المنشأ .وتحدد بقرار من الوزير الإجراءات التحفظية التي تتخذ ضد المنتجات المخالفة وأماكن تصنيعها وتخزينها وعرضها .مادة (15)للإدارة المختصة أن تطلب من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة المعلومات والتقارير والإحصاءات التي تحتاجها في حدود اختصاصها ، وعلى هذه الجهات أن تزودها بما تطلبه .مادة (16)تصدر بقرار من الوزير ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، فئات الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدم طبقاً لأحكام هذا القانون .مادة (17)يكون لموظفي الإدارة المختصة الذين يصدر بندبهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك بالنسبة للجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .ويكون لهؤلاء الموظفين حق دخول الأماكن والمحال ذات الصلة وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة .وتحال المحاضر المحررة عن هذه المخالفات إلى النيابة العامة بقرار يصدر من الوزير أو من يفوضه .مادة (18)مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية ، للوزير الحق في أن يوجه – بناءً على توصية الإدارة المختصة – إنذاراً إلى المنشآت المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة مناسبة تحدد لذلك ، فإذا امتنعت عن التنفيذ يكون للوزير إصدار قرار بالتحفظ على المضبوطات محل المخالفة إلى حين زوال سبب المخالفة أو صدور حكم قضائي .ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه، ويلتزم الوزير بالرد على التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وإلا عد ذلك بمثابة رفض للتظلم .ويكون ميعاد الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان ذوي الشأن برفض التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضاً .مادة (19)يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:تصنيع أو بيع أو استعمال أدوات قياس غير قانونية أو التلاعب بأدوات القياس القانونية .منع مأموري الضبط القضائي من دخول أي مصنع أو محل تجاري أو مستودع أو أي مرفق لممارسة مهام وظائفهم .التلاعب بأي ختم أو دمغة أو علامة تستعملها الإدارة أو تقرير أو شهادة صادرة عنها .تصنيع أو استيراد أو عرض منتجات أو خدمات للبيع غير مطابقة للوائح الفنية الوطنية أو ضارة بالصحة والسلامة والبيئة أو غير ملائمة للغرض الذي صنعت من أجله أو غير موضح عليها بلد المنشأ .بيع أو عرض للبيع مواصفات فنية وطنية أو القيام بإطلاق عبارات أو أشكال أو رموز يفهم منها أنها مواصفات وطنية بالمخالفة لأحكام هذا القانون .التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان ، والقيام بطباعة عبوات أو بطاقات بيان مزورة.تدوين عبارة على بطاقة البيان توحي بأنها مطابقة للمواصفات القياسية أو اللوائح الفنية دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة أو الجهة ذات العلاقة .وفي حالة الإدانة تحكم المحكمة بمصادرة المواد المخالفة ويجوز نشر ملخص حكم الإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ، ويجوز لها أن تأمر بغلق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويجوز للوزير في حالة تكرار المخالفة أن يأمر بغلق المحل إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر دون انتظار للحكم الجنائي .ومع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي يسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه وبواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم عليه بغرامة تعادل الغرامة المقررة للجريمة التي وقعت .ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائياً .وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المضبوطات ويجوز نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .مادة (20)يُلغى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .مادة (21)يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه .مادة (22)على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .