مرر مجلس الشورى المادة (20) المعادة من قرار النواب بخصوص قرار مجلس الشورى المتعلق بمشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م، فيما سيتم أخذ الرأي النهائي في الجلسة الاعتيادية القادمة.ووافق المجلس على المادة (149) المعادة من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، رغم محاولات العضو د. جمال فخرو الذي طالب بالتريث في إقرار المشروع لوجود ضرر فيه على الأطراف المكونة للقضية، حيث نصت مادة (149) في المشروع كما أقرتها اللجنة على النحو التالي " إذا لم يدع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قسم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل بثلاثة أيام على الأقل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته، وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا آخر لا يتجاوز خمسة عشر يومـًا لإنجاز مهمته وإيداع تقريره، فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تقل عن 50 دينارًا ولا تزيد على 100 دينار ومنحته أجلا آخر قريبـًا لا يتجاوز خمسة عشر يومـًا لإنجاز مهمته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قبضه من الأمانة إلى قسم الكتاب والتعويضات إن كان لها وجه وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية، ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة ، وإذا كان التأخير ناشئـًا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن 50 دينارًا ولا تزيد على مائتي دينار، ويجوز الحكم أيضـًا بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير”. وبيّنت العضو جميلة سلمان "أن الهدف الرئيس من المشروع تقليل المدد مما ينعكس عليه من أحداث سلبية وكثيرة”، مشيرةً أن غالبية المحامين والأطراف والمحاكم نفسها تكثر الشكوى من تأخير الخبير في إعداد تقريره”. من جانبها، قالت العضو لولوة العوضي "التقرير لم يوضح إذا ما تم الأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء الذي كان موجود في التقرير السابق للجنة حيث تعارض رأيهم مع ما انتهت إليه اللجنة، ولا بد من الموائمة بين ما انتهت له اللجنة ورأي المجلس الأعلى”، وعقب المستشار القانوني لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن رأي المجلس الأعلى للقضاء كان مخالف للمادة 139 وليست المادة التي تناقش في الجلسة”. كما كشفت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد منهجية عمل اللجنة التي اعتادت الأخذ برد المجلس الأعلى للقضاء وبالخصوص في مسألة المتخاصمين، لهذا تعتبر اللجنة غير مقصرة بهذا الجانب”، مؤكدةً أن المشروع وهذه المادة بالذات جاءت لتنظم عمل الخبير لما يرتكبه بعض الخبراء في بعض المواقف، ويكون هناك نوع من التعطيل”، مشيرةً إلى أن هذه المادة جاءت لوضع الخبير أمام ضوابط قانونية مع إلزامه بالمواعيد، حيث إن التعطيل يجر تعطيل”.
Bahrain
المجلس يمرر «الوساطة»إقــــــــرار تعديــــل قوانـــــين الإثبــــات المدنـــــي والتجــــاري
27 مايو 2012