كتبت – مروة العسيري: شهدت جلسة الشورى أمس جدالاً ساخناً بين الأعضاء حول المادة الجديدة رقم 1 مكرر المضافة إلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971م بشأن التوثيق، والتي سبق وأن شهدت نفس الجدال في جلسة ماضية، وقرر المجلس إحالة المادة مجدداً إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ليتم أخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة”. وأكد أعضاء المجلس أن "موضوع التوثيق خطير، وبالتالي تكون الشروط الواجب توافرها في الموثق مهمة جداً "، مطالبين بـ "التريث والتمهل في تشريع المادة لتكون وافية وملمة بكل الجوانب التي تم التخوف منها”.وأوضح رئيس المجلس علي بن صالح الصالح أن "وزارة العدل ارتأت في المشروع مصلحة المواطن أولاً والتسهيل عليه في عملية التوثيق التي تأخذ إجراءات طويلة لازدحام الطوابير بالوزارة على ذلك، ولكن لم تتخل عن دورها، وستسمح بوضع ضوابط لعملية التوثيق التي ستكون تحت إشرافها”، مشيراً إلى أن "التوثيق يحفظ حقوق الجميع”، معتقداً أنه "تم إعطاء الموضوع أكبر من حجمه، وأن السماح لموثقين يشغلون الوظيفة وفق معايير معينة أمر بات شبه ضروري”.ومن جانبه، بيّن العضو د. جمال فخرو أن "النص الوارد في المشروع الأصلي هو الأفضل، حيث أن بند "ج” في المادة المعنية يحتاج لتعديل لأنه غير مفهوم ولم يحدد الفئة”، مشيراً إلى ثلاث نقاط فيما يتعلق بالشروط التي اقترحتها اللجنة: أولها بوضع سقف في رسوم المهنيين، منوهاً إلى أن "الأطباء يعتبرون من الموظفين المهنيين ويؤخذ عليهم رسوم، ولكن تحديد الأتعاب تترك للطبيب، فلماذا تم تحديد سقف للأتعاب في موضوع الموثق”، مطالباً أن "يتم ترك تحديد الأسعار للسوق نفسها فكل مكتب وحجمه وضخامة العاملين فيه تؤثر في تحديد الأتعاب”، متسائلاً عن "سبب طلب كفالة من المتقدم لعمل التوثيق”. وأيده كل من المستشار القانوني لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والعضو د. ندى حفاظ، والعضو عبدالرحمن عبدالسلام، الذين فضلوا النص الأصلي في المشروع بقانون مع عدم تحديد سقف للأتعاب.ومن جانبها، قالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية العضو دلال الزايد أن "اللجنة حددت هذه الفئات المقترحة في التعديل بعد اجتماعات وتداولات بين الأعضاء ووكيل وزارة العدل خالد عجاج الذي بيّن أن القانون سيكفل الموضوع "، مضيفة أن " وزيرالعدل لم يلجأ لفتح الباب لمن تتوافر فيه الشروط وحصرنا هذه الفئات للتناسب مع سياسة الوزارة، ووضعنا الشروط لكي يتناسب مع لائحة الوزارة المستقبلية وحصرها في فئات معينة”.وأكدت الزايد "خطورة موضوع التوثيق، وأن يكون الموظف منشغل في القطاع الحكومي أو الخاص، وما يترتب على ذلك من احتمالات لوقوع الأخطاء لذلك حصرت الفئة في القانونيين”، مشددة على أن "القصد من إيداع الكفالة نتيجة خطورة الأعمال، أما بالنسبة للأتعاب لا نستطيع أن نتركها بعدم تحديد سقف لكي لا يكون هناك تعسف في ذلك الاستخدام ورفع الأسعار، فالهدف تسهيل عملية التوثيق على المواطنين وليس إثقال كاهلهم بالمصاريف”، موضحة أن "سعر عملية التوثيق تتراوح من 3 دنانير إلى 15 ديناراً والقصد منها ليس ربحي بكثر ماهو إجراء تنظيمي”. وقالت الزايد "حددت اللجنة العمل في نطاق المحامين المجازين أمام التمييز، حيث أن هناك محامين يعملون في القطاع الحكومي أو الخاص وهم يعتبرون محامين غير مشتغلين، والذي لا يعمل في هذين القطاعين يعتبر محامي مشتغل”.وأوضحت جميلة سلمان "كلجنة أصابتنا الحيرة من ملاحظات واقتراحات الأعضاء، فعندما توسعنا في السابق طلبوا منا تحديد الفئات لكي لا تكون المسألة سائبة، وعندما ضيقنا الفئات وحددناها قالوا لا بد أن تتوسع الفئات”، مؤكدة أن "الهدف من تضييق الفئات تسهيل العمل للمواطنين المتعاملين مع الموثقين، وليس الهدف منها خلق فرص عمل جديدة أو أرباح من وراء هذه العملية ". ومن جانبه، اقترح العضو عبدالرحمن جمشير "السماح للشركات الاستشارية القانونية الكبيرة، حيث أنها تكون شركات على قدر كبير من السمعة والحجم الذي يجعلها مخولة للقيام بمثل هذه الأعمال المهمة والدقيقة”، معتقداً أن "السماح لأشخاص وفي مكاتب صغيرة القيام بذلك قد يكون فيه احتمال كبير فقدان النسخ الأصلية لهذه المواثيق التي لا بد أن تكون موجودة كمرجع عند الوزارة نفسها، ولكن عندما تنازلت الوزارة عن اختصاصها، فلا بد أن يتم أختيار البديل الأضمن”، مشيراً إلى أن "الدول الكبيرة تستخدم النظام ولا ضير باستخدامه في البحرين، حيث إن هناك الكثير من الشركات والمكاتب الاستشارية القانونية الكبيرة”. ومن جهتها، اقترحت العضو لولوة العوضي أن "يتم إدراج في الشروط عبارة "من لا يعمل في القطاع العام أو الخاص من المتقاعدين الذين كانوا يعملون في هذه القطاعات”، مشيرة إلى أن "عمل التوثيق من عمل الدولة فعندما تتنازل الدولة عن دور من أدوارها فمن حقها أن تطلب الكفالة”، مضيفة أن "ميثاق العمل الوطني أكد أن نظام الاقتصادي في البحرين نظام رأس مالي، وعندما تتخاذل الوزارة في تحديد الأتعاب فيعني أن النظام سيكون نظام اشتراكي، وجميع الوظائف المهنية لا يتدخل فيها من منطلق سلطان الإرادة”.
Bahrain
جدل شورى يعيد «التوثيق» لـ «التشريعية».. والصالح: «العدل» لم تتخل عن مهامها
27 مايو 2012