وافق مجلس الشورى خلال جلسته الاسبوعية اليوم الأحد برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث تم التصويت بالموافقة على المرسوم بقانون، وذلك بعد الاستماع إلى الملاحظات والمناقشات التي طرحها أعضاء المجلس بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين، قبل أن يخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى اليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق 1 (أ) من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2015م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وأحمد مهدي الحداد، وجاسم أحمد المهزع، والدكتور محمد علي الخزاعي، ورسالة سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم تقريرها الخاص بمشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث وافق المجلس على التمديد للجنة لمدة ستة أسابيع.بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث بحث مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة الذي بينت فيه ما ذهب إليه المرسوم بقانون في إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بما يؤكد التزام مملكة البحرين بالمبادئ التي كفلتها الاتفاقية، والتي تتوافق مع الدستور البحريني، وبما يضمن أن تنفيذ هذه المبادئ لن يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.ورأت اللجنة في تقريرها أن التحفظ في مواد المرسوم صريح، موضحة أنه لأي دولة تريد أن تحد من الأثر القانوني لمادة ما في أية اتفاقية دولية، فإن لها أن تنص على ذلك بكلمة (تحفظ) أو أن تستخدم عبارات أخرى تشير إلى عدم التزام الدولة بتطبيق مادة معينة أو تطبيقها في نطاق معين تحدده الدولة، وقد نصت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للعام 1969على ذلك صراحة، وهو عين ما فعله المرسوم بقانون، حيث أشار إلى تنفيذ المواد (2) و(16) والفقرة (4) من المادة (15) دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يعبر بشكل واضح عن هذا التحفظ للمملكة.وبعد نقاش مستفيض من قبل السادة الأعضاء وممثلي الحكومة الموقرة بشأن المرسوم بقانون والتعديلات التي أدخلت على بعض مواده، وافق السادة الأعضاء على المرسوم بقانون وذلك نداء بالاسم.