إيهاب أحمدكشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عن حزمة تشريعات لتطوير القطاع المالي تحال للسلطة التشريعية الدور المقبل.ووافق مجلس الشورى أمس على استحداث نوع جديد من الأشخاص الاعتبارية «الشراكات» يتيح إنشاء صناديق الاستثمار بموافقته على مشروع قانون شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم «53» لسنة 2015 الذي حظي بـ 26 صوتاً من أصل 32 عضواً حضروا الجلسة الأخيرة بدور الانعقاد.وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي في جلسة الشورى أمس: «إن مشروع قانون الشراكات لا ينطبق على الشركات الاعتيادية التي تدخل تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إذ ستكون الشراكات تحت إدارة وإشراف مصرف البحرين المركزي فيما ينحصر دور وزارة الصناعة والسياحة والتجارة في تسجيل القيد».وأضاف: «إن إقرار المشروع الجديد سيساعد المملكة في استقطاب الاستثمارات بإتاحته إنشاء الصناديق الاستثمارية.من جهته سأل العضو أحمد الحداد عن سقف الشراكات المسموح به، فيما استفسر العضو فؤاد الحاجي عن سبب التمييز في توزيع الديون حال الإفلاس أو التصفية، معتبراً أن التمييز بين الدائنين يخل بمبدأ المساواة. وسألت العضو فاطمة الكوهجي المركزي عما إذا كان هناك تحقق من مصادر الأموال المستخدمة في إنشاء الشراكات خاصة على المدى الطويل فيما سأل العضو نوار المحمود عما إذا كان هناك قانون ينظم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص .وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في رده على تساؤلات الشوريين استمرار تطوير القطاع المالي قائلاً: «إن المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع تطور بشكل تنافسي ولدينا مجموعة من القوانين تعرض على السلطة التشريعية الدور المقبل».وأضاف في رده على السؤال عن سقف الشراكات: «بحسب العادة والممارسة فإن عدد الشراكات محدود وفقاً لطبيعة المشروع وقد يصلون 20 في أكثر الحالات». وعن سبب التميز بين الدائنين قال: «إن التمييز بين الدائنين أحد ممارسات القطا ع المصرفي فهناك ديون تسمى الديون الممتازة تعطى الأولوية في السداد». وعن التخوف من دخول أموال مشبوهة قال المعراج: «ينظم قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب عملية عملية تتبع مصادر الأموال ويحدد مسؤوليات جهات عدة لمتابعة مصادر الأموال بدءاً من البنوك وصولاً إلى مصدر الأموال».وأضاف «نواكب تطورات المنظومة العالمية فنحن أعضاء كدول خليجية في منظمة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ويتم باستمرار دراسة الممارسات في البحرين من الناحية القانونية لضمان سلامة التطبيق والممارسة».ورداً على سؤال عن وجود قانون ينظم الشراكات مع القطاع العام قال المعراج: «إن القانون عام يشمل التعاملات بين القطاعين ولا يحدد جهة معينة».ويتألف مشروع القانون من «24» تتناول المادة الأولى التعريفات فيما تحدد المادة «2» نطاق أنشطة الشراكة، فيما تتناول المواد من «3» إلى «6» قواعد إنشاء الشراكة وقيدها، واسمها واتفاق الشراكة.وتناولت المواد من «7» إلى «12» الأحكام المتعلقة بالسجلات والمستندات والبيانات التي على الشركاء الاحتفاظ بها في مركز الشراكة، وكيفية إدارة الشراكة، كما تضمنت أحكام مسؤولية الشريك وواجبات الشريك المتضامن وتنازل الشريك الموصي عن حقوق الشراكة، ومسئولية الشريك المتضامن الجديد والمنسحب والمعزول.أما المادة «13» فتتعلق بالإجراءات القانونية المتعلقة بالشراكة وكيفية مباشرتها. فيما بينت المواد من «14» حتى «16» كيفية سداد الأرباح، ورد مساهمات الشركاء الموصين، والالتزام بإعادة التوزيع المحظور.وأوضحت المادة «17» أحكام حل الشراكة، وحددت المادة «18» قواعد استحقاق الرسوم. وتتناول المواد من «19» إلى «23» العقوبات ومسؤولية الشخص الاعتباري والأحكام التكميلية وقواعد اختصاص المصرف بإصدار اللوائح كما تضمنت حدود المسؤولية تجاه الغير.وتنص المادة 19 من القانون على مع عدم الإخلال بحكم المادة «20» من هذا القانون وبأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:1- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل شخص قدم للمصرف أو للإدارة المختصة – لغرض تسجيل الشراكة- بياناً يحتوي على معلومات كاذبة أو غير حقيقية، أو قام بالتوقيع على هذا البيان مع علمه بحقيقة ما يتضمنه من معلومات. ب- كل شريك متضامن أو مدير أورد أو وزع أو قام بالتوقيع على أوراق أو مستندات أو وثائق أو سجلات تتضمن بيانات أو وقائع كاذبة أو غير حقيقية، مع علمه بذلك. ج- كل شريك قام بالتصويت، وكل مدقق حسابات أو مدير وافق، على دفع توزيع محظور بموجب أحكام هذا القانون مع علمه بذلك عند التصويت أو الموافقة. د- كل شريك تسلم توزيعاً محظوراً بموجب أحكام هذا القانون مع علمه بذلك. هـ- كل شخص تم تكليفه من قبل المصرف أو المحكمة للتفتيش على الشراكة أو التحقيق معها أثبت عمداً في التقارير التي أعدها عن نتيجة التفتيش أو التحقيق وقائع غير حقيقية أو غير صحيحة أو أغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية فيها. و- كل شريك متضامن أو مدير للشراكة امتنع عمداً عن تمكين المصرف أو المحكمة أو مدقق الحسابات أو الخبير المكلف من قبل المصرف أو المحكمة بالتفتيش على الشراكة أو التحقيق معها من الاطلاع على سجلات ووثائق وبيانات وأوراق الشراكة. ز- كل شريك متضامن أو مدير في الشراكة أو مدقق حسابات أو مصف شارك في إعداد أو اعتماد أي من البيانات المالية للشراكة مع علمه أن هذه البيانات لا تعبر عن حقيقة المركز المالي للشراكة عن الفترة المعنية. ح- كل مدير أو مدقق حسابات أو خبير أو استشاري أو أي شخص آخر عهد إليه الاطلاع على أسرار تجارية أو أية معلومات سرية عن الشراكة وأفشى هذه الأسرار أو المعلومات أو استغلها لتحقيق كسب خاص وبما يتعارض مع مصالح الشراكة. ط- كل شريك متضامن خالف عمداً أحكام الفقرة «6» من المادة «6»، أو أي من الفقرات «1» إلى «4» من المادة «7» من هذا القانون.2- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار بحريني كل شريك متضامن خالف بسبب إهماله أحكام الفقرة «6» من المادة «6»، أو أي من الفقرات «1» إلى «4» من المادة «7» من هذا القانون. وتتناول المادة «20» مسؤولية الشخص الاعتباري إذ تنص على: «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي ، يسأل الشخص الاعتباري جنائياً، ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف دينار بحريني إذا ارتبكت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة «19» من هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي مدير أو موظف في ذلك الشخص الاعتباري أو من أي شخص يتصرف بهذه الصفة».