زهراء حبيب ثبتت محكمة الاستئناف العليا أمس عقوبة الإعدام لـ3 مدانين، والسجن المؤبد لـ7 آخرين بواقعة تفجير قنبلة في 3 مارس 2014 أدت إلى مقتل شهداء الواجب الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، وإسقاط جنسية 8 مدانين من أصل 10، وألزمت جميع المدانين بالتضامن بدفع مبلغ 929 ديناراً قيمة تلفيات صندوق كهرباء مملوك لهيئة الكهرباء والماء، مع مصادرة المضبوطات. وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي، إن المحكمة الاستئنافية العليا الأولى أصدرت أمس حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بالمنطقة الشمالية في 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد.وتعود القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما إن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.وأسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك، عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم ما يسمى «سرايا الأشتر الإرهابي»، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، وتدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها، وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وعقدوا عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخطط إجرامي تحقيقاً لأهدافهم وأغراض الجماعة.وفي إطار ذلك المخطط الإرهابي، اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين وكانوا يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام، ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة ويعلمون تجمع القوات بها، والعمل على استدراج تلك القوات لأماكن وجود العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم.وارتكب المتهمون في الليلة السابقة جريمتهم بزرع 3 عبوات متفجرة بالطريق وأوكل للمتهم الرابع تفجير العبوة الأولى والتي أودت بحياة الشهداء الثلاثة، بينما كلف آخرين هاربين من أعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث على أن يتولى المتهم الخامس تصوير التفجير وباقي المتهمين مراقبة المكان.وفي 3 مارس 2014 ونفاذاً لمخططهم الإجرامي قاموا بافتعال أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى أحد العقارات وفور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة قام بتفجيرها باستخدام هاتف نقال مما أدى إلى مقتل 3 من أفراد الأمن وإصابة 13 آخرين في حين لم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخريين لتأثر الثانية بالانفجار وعدم اقتراب احد من القوات من مكان الثالثة.وأحالت النيابة المتهمين الثمانية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، منهم 5 محبوسين احتياطياً و3 هاربين، حيث قضت بحكمها سالف الذكر وذلك بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها.ونسبت للمتهمين من الثالث حتى الثامن الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، ووقعت منهم والمتهم الثاني تنفيذاً لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، وارتكبت كل الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، فضلاً عن تمويل جماعة إرهابية للإنفاق على أنشطتها الإرهابية. وتداولت القضية بجلساتها أمام المحكمة الجنائية واستجابت المحكمة خلالها لطلبات الدفاع عن المتهمين واستمعت لمرافعاتهم ومكنتهم من توجيه كافة أوجه دفاعهم ودفوعهم، كما استمعت لمرافعة النيابة العامة التي طلبت في ختامها توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها سالف البيان بإدانة المتهمين ومعاقبتهم.واستندت المحكمة في حكمها ذاك إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة قاطعة على ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم، ومن بينها شهادة الشهود وضبط أدوات ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات بحوزة بعض المتهمين، وما تم رصده في هاتف أحد المتهمين من وجود اتصالات فيما بين بعض المتهمين في يوم الواقعة وكذلك الأيام السابقة عليها، من خلال برنامج اتصال خاص، حيث تعلقت محادثاتهم برصد تحركات الشرطة واستهدافهم وكذلك ثبت من التقارير الفنية من العثور على آثار خلايا بشرية لأحد المتهمين على إحدى العبوات المتفجرة التي زرعت في مكان ارتكاب الجريمة والتي تم إبطال مفعولها.نوه المحامي العام، إلى عدم قابلية هذا الحكم للتنفيذ إلا بعد عرضه على محكمة التمييز سواء طعن المحكوم عليهم أم لم يطعنوا، لمراجعته من الناحية القانونية ومدى توافر ضمانات الدفاع لهم، وإقراره وتأييده ليكون قابلاً للنفاذ، أو نقضه وإعادة محاكمتهم إذا ما رأت محكمة التمييز ذلك.وعقدت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله.