صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ثلاثة مراسيم لـسنة 2016، ونص المرسوم الأول رقم (39) بإعادة تشكيل مجلس التعليم العاليوجاء فيه :المادة الاولىيُعاد تشكيل مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من :1- وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني2- الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية3- ممثل عن ديوان رئيس مجلس الوزراء4- رئيس مجلس إدارة صندوق العمل5- رئيس ديوان الخدمة المدنية6- رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين7- وكيل وزارة العمل8- وكيل وزارة الصحة9- رئيس جامعة البحرين10- رئيس جامعة الخليج العربي11- الامين العام لمجلس التعليم العالي12- السيدة صباح خليل المؤيد13- الدكتور إبراهيم جمال الهاشمي14- رئيس الجامعة الملكية للبناتالمادة الثانية :تكون مدة عضوية أعضاء المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسومالمادة الثالثة :بمراعاة احكام قانون التعليم العالي، يصدر وزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس التعليم العالي القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل بالمجلس وتحقيق اهدافه.المادة الرابعة :على وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.فيما نص المرسوم الثاني رقم (40) بتعديل المادة (2) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الاعلى للصحة وجاء فيه :المادة الاولى : يُستبدل بنص المادة (2) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الاعلى للصحة ، النص الآتي :مادة (2):يشكل المجلس الأعلى للصحة برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله أل خليفة ، وعضوية كل من :1- وزير الصحة نائبا للرئيس2- وكيل وزارة الصحة عضوا3- قائد الخدمات الطبية الملكية عضوا4- قائد مستشفى الملك حمد الجامعي عضوا5- الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عضوا6- وكيل وزارة المالية عضوا7- ممثل عن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عضوا8- ممثل عن برنامج الضمان الصحي الوطني عضوا9- ممثل عن كليات الطب بالمملكة عضوا10- ممثل عن القطاع الخاص الطبي عضوا11- ممثل عن القطاع الخاص الصيدلي عضوا12- ممثل عن قطاع المهن الطبية المعاونة عضواويصدر قرار من رئيس المجلس بتسمية الاعضاء الممثلين للجهات المعنية ، وتكون مدة عضوية المجلس اربع سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ، وتكون قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة .ويعقد المجلس بحضور الرئيس او نائبه في حالة غيابه .وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يصدره من قرارات وتوصيات.المادة الثانيةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .كما نص المرسوم الثالث رقم (41) بتعديل المادة (18) من المرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الاجيال القادمة وجاء فيه :المادة الاولى:يستبدل بنص المادة ( 18) من المرسوم رقم ( 25 ) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة، النص الآتي:"يكون للمجلس جهاز إداري وفني يتولى جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية التي تتطلبها أعمال المجلس، ويتكون هذا الجهاز من إدارة العمليات المالية وإدارة الاستثمار وتضم كل منهما عدداً كافياً من الموظفين.ويرأس الجهاز الإداري والفني رئيس تنفيذي بدرجة وكيل مساعد يصدر بتعيينه مرسوم بناء على ترشيح الرئيس".المادة الثانيةعلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.