صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فأصدر قانون رقم ( 14 ) لسنة 2016 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم ( 14 ) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسيةالمادة الأولىيُستبدل بنصي المادتين الثلاثين و الحادية والثلاثين من المرسوم بقانون رقم ( 14 ) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، النصان الآتيان:المادة الثلاثون:مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:1- أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون.2- زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخابات بقصد تغيير النتيجة.3- أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو انه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية.4- أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب او بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.5- استعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره.6- أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها.7- نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.المادة الحادية والثلاثون:مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.المادة الثانيةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
Bahrain
الملك يصدر تعديلين ببعض احكام مباشرة الحقوق السياسية
16 يونيو 2016