حسن الستريأكد عدد من قيادات الجمعيات السياسية الإسلامية التزامهم بقانون الفصل بين عضوية الجمعيات السياسية والمنبر الديني، فيما نفت جمعية الشورى الإسلامية وجميعة الوسط العربي الإسلامي وجمعية الصف الإسلامية وجود خطباء بين أعضائها أكدت الأصالة وجود خطباء بين أعضائها إلا أنها أكدت التزامها بتنفيذ القانون . وقال رئيس جميعة الشورى الإسلامية الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام:» إنه لا يوجد لدينا أعضاء ينطبق عليهم القانون»، لافتاً إلى عدم قدرته على الخطابة لأسباب صحية تعود لفترة طويلة.من جانبه، قال عضو جمعية الأصالة الإسلامية النائب علي المقلة:» إن المرسوم تم تمريره من مجلس النواب، وصادق عليه جلالة الملك المفدى، ويجب على الشعب الالتزام بالقرار، ونحن بالأصالة لدينا كثير من الخطباء أعضاء في الجمعية، ولا استطيع حصرهم حاليا إلا أننا نلتزم بالقانون».وأضاف:» لا بد من الالتزام بالقانون، ولا أعتقد أنه من اللائق الجمع بين المنبر وعضوية الجمعيات السياسية، واختيار كيفية الالتزام بالقانون راجع للعضو نفسه، فهو إما أن يترك الجمعية ويتفرغ للمنبر، أو يعتزل المنبر ويتفرغ للعمل السياسي، أما إذا رفض العضو الخطيب اختيار أي الطريقين، فإنه يتوجب على الجمعية تعليق عضوية الخطيب.وفي السياق نفسه، قال رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي د.جاسم المهزع إنه لا يوجد لدينا خطيب على منبر ديني بين أعضائنا، فنحن كنا نؤيد هذا القرار حتى قبل صدوره، لأن رأينا في بعض الأحيان استغلال المنبر الديني في الترويج للرأي السياسي الذي ينتمي له الخطيب، وهذا ما نرفضه فرسالة المنبر تختلف عن رسالة الجمعية السياسية، ولا يصح أن تكيف رسالة المنبر طبقاً لرسالة الجمعية السياسية.من جهته، قال رئيس جمعية الصف الإسلامية عبدالله بوغمار إنه لا يوجد لدينا أعضاء بالجمعية يمارسون الخطابة على المنابر الدينية ولا نواجه مشكلة من هذه الناحية، ونحن نثمن المرسوم بمنع رجال الدين بالعمل في السياسة، فقد رأينا كيف يستخدم الدين كأداة لأغراض معينة ضيقة، وكما هو معلوم أن المنبر رسالته وحدوية وتكون للجميع، بخلاف رسالة الجمعية التي تخضع لتكييفات أعضائها وقياداتها، لذلك لا يمكن لرجل دين أن يكون عضواً بجمعية سياسية.وتنص المادة الثانية من قانون رقم 13 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسيةعلى عدم جواز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي. إذ تنص المادة 6 بند 6 على أن «طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها على ألا يكونوا ممن يعتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر ومباشرتها لنشاطها وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة».المادة الثانية: وتنص المادة 5 من القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بند جديد برقم 6 نصه الآتي: مادة 5 بند 6: ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني او الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.أما المادة الثالثة: فتنص على أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».