كتب - إيهاب أحمد: رفعت اللجنة التشريعية بالنواب أمس مشروع التعديلات الدستورية ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي (12) لسنة 2012 إلى هيئة المكتب ليدرج على جدول أعمال النواب. وقال النائب خميس الرميحي أنه سيتم عقد جلسة استثنائية لمناقشة التعديلات وفقا لما نص عليه الدستور. وتوقع الرميحي أن تكون الجلسة في 21 أو 22 من الشهر الجاري، وأن ينهي المجلس ملف التعديلات الدستورية لاسيما مع وجود توجه نيابي لإنجاز التعديلات خلال دور الانعقاد الحالي الذي ينتهي حلال شهرين ونصف في أقصى حد ولفت الرميحي إلى اجتماع النواب مع تشريعية الشورى ووضع مرئياتهم في الاعتبار. ورغم عدم استباعده وجود خلاف بين رأي المجلسين إلا أنه توقع أن تكون أمور طفيفة. واعتمدت اللجنة المشروع الذي يتيح لعضو مجلسي الشورى أو النواب أنْ يكون من حملة إحدى جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي بشرط أن يكون بحرينياً بالأصل.وتوافقت اللجنة مع الحكومة على عدد من مواد المشروع التي كانت محل خلاف بينهما، وأقرت تعديل المادتين53، و57 والمتعلقة بالشروط الواجب توافرها في عضوية الشورى والنواب بشأن "الجنسية”، والتي تمَّ البتّ فيها بحيث يسمح لعضو مجلسي الشورى أو النواب أن يكون من حملة إحدى جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط أنْ يكون بحرينياً بالأصل. وأيدت اللجنة رؤية الحكومة حول المادة 59 من المشروع، بحيث تنص على "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأيِّ سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه، وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو، فلا يجوز له الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الذي قدّم فيه استقالته. وإذا وقع الخلو في خلال الأشهرالستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل”.وأعلنت اللجنة عن عدد من التوافقات مع الحكومة، في حين تمسّكت بموقفها في بعض مواد المشروع، ومن أهمها المادة 87 المتعلقة بالميزانية، والتي تنص على :«فيما عدا مشروع قانون الميزانية، فإنَّ كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتمّ عرضه على مجلس النواب، أولاً ليبت فيه خلال خمسة وعشرين يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إنْ وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة وعشرين يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بمشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة وعشرين يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة أجاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون”، وتحفّظت الحكومة على إجراءات اللجنة بشأن هذه المادة.