كتبت - مروة العسيري :وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على قرار مجلس النواب بشأن المادتين "108المادة - المادة 111 بعد إعادة الترقيم” و "المادة 179- المادة 184 بعد إعادة الترقيم” من مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م، حيث تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع القانون، المتضمن الاختلاف مع قرار مجلس النواب حول المادتين، مع إشارة مجلس النواب إلى ديباجة مشروع القانون بمراعاة استدراك الخطأ المادي في رقم ومسمى "القانون رقم (73) لسنة 2006م بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين”. لتصبح "وعلى قانون رقم (74) لسنة 2006 م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين”، الذي سيناقشه مجلس الشورى في جلسة اليوم. وأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة التوافق مع مجلس النواب حول مشروع القانون لما له من أهمية في تحقيق استقرار سوق العمل، والتخفيف من حدة مشكلة البطالة، ووضع إطار متطور يحكم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال في القطاع الأهلي، بمراعاته الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال بما يحقق الصالح المشترك بين أصحاب الأعمال والعمال، كما إنه يواكب الظروف والتطورات التي طرأت على سوق العمل البحريني، ويوفر القاعدة اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الدولية والعربية والإقليمية إلى المملكة.وأقرت اللجنة في تقريرها المادتين على النحو التالي وبيّنت المادة (111) بعد إعادة الترقيم على " أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء العمل فلا يستحق العامل أي تعويض إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي طبقاً لأي من أحكام المادتين (104) و (105) من هذا القانون، وفي هذه الحالة يستحـق العامل تعويضاً يعادل أجر شهر، و إذا أنهى صـاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر إثني عشر شهراً”، وشملت المادة أيضاً " إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل، أما إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين دون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل المتفق عليه حسب طبيعة ذلك العمل، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل أيهما أقل”، وأوضحت المادة انه " في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة، إذا كان إنهاء العقد بمثابة فصل تعسفي طبقاً لأحكام أي من المادتين (101) و (102) من هذا القانون، استحق العامل تعويضاً إضافياً يعادل نصف التعويض المستحق طبقاً لأحكام هذه المادة، ما لم ينص العقد على تعويض يجاوز ذلك، ولأغراض هذه المادة، تعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً”. أما المادة ( 184) بعد إعادة الترقيم فهي خاصة بالعقوبات ونصت على "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل صاحب عمل أو من يمثله خالف أياً من أحكام الباب الثاني من القانون”.