إتلاف الممتلكات جريمة عمدية تتحقق من خلال تعمد الجاني ارتكاب فعل الإتلاف أو التخريب بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمهُ بأنه يحدثه بغير حق وهي جريمة تروع الآمنين وتهدد الأمن العام لذا تصدى لها المشرع الجنائي بقانون العقوبات البحريني في المادة 409 والتي نصت على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو أتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطّلها بأي طريقة. وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل، وللمحكمة أن تلزم الجاني بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه) . أما إذا كان الغرض من جريمة الإتلاف هو غرض إرهابي فإن المتهم يقع تحت قانون الإرهاب وفي هذه الحالة سوف تكون العقوبة أقصى من عقوبة قانون العقوبات ذلك أن هدف الجاني هو ترويع وإخافة الآمنين من المواطنين والمقيمين. أركان الجريمة الركن الأول فعل مادي هو الهدم أو الإتلافلا يشترط أن يكون الإتلاف أو الهدم تاماً بل يصح أن يكون جزئياً ومن شأنه جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله ولا يحتم القانون وقوع الإتلاف بطريقة معينة، غاية ما هناك أن الإتلاف لو حصل بالنار أو استعمال المفرقعات فقد يدخل الفعل تحت نصوص الحريق العمد أو استعمال المفرقعات.كما يشترط لتوافر الركن المادي أن يقع الإتلاف على أي مال ثابت أو منقول إلا ما خرج من حكمه بنص آخر وقد نص قانون العقوبات على أحوال كثيرة أخرجها من حكم المادة سالفة الذكر وفرض لها عقوبات خاصة أشد والبعض الآخر أخف. الركن الثاني القصد الجنائيإن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الهدم مع علمه بأنه يحدثه بغير حق، وهذا مجرم قانوناً.الأمثلة على جرائم الإتلاف والتخريب:• قيام مجموعة مكونة من 5 طلبة بتكسير وإتلاف المدرسة الحكومية التي يتعلمون فيها قد يعرض هؤلاء الطلبة إلى عقوبة قد تصل إلى 5 سنوات من السجن. • قيام مجموعة من الخارجين على القانون بتعطيل شبكات الكهرباء أو الماء أو هدم مبانٍ ذات النفع العام كالحدائق والمنتزهات العامة فإن العقوبة في هذه الحالة قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات.• قيام شخص بتحطيم كاميرا السرعة «الرادار» قد تصل العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات.