تظهر مسودة الاتفاق الذي تم بين القوى الشيعية في العراق والذي أطلق عليه المبادرة الوطنية للسلم الأهلي وبناء الدولة، أنها تحفظ حقوق طائفة بعينها دون اعتبار للطائفة السنية.وبحسب المسودة، التي حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منها، فقد ركزت المبادرة على تعزيز موقع الطائفة الشيعية ثقافيا وسياسيا، وأيضا عسكريا عبر شرعنة ميليشيات الحشد الشعبي وحمايتها من المسائلة عن أي انتهاك.وتنص المادة السادسة من المسودة على إعادة صياغة المناهج الدينية بما يضمن للعراقيين التعرف على رموزهم التاريخية وثقافتهم وعقيدتهم وتراثهم الديني، وهو ما يثير مخاوف من تكريس ثقافة طائفية لم تكن موجودة في المناهج الدينية.وتنص المادة الثانية عشرة على: "فتح حوار جاد ومباشر مع القوى السياسية والشخصيات المعارضة سياسيا.. باستثناء من منعوا دستوريا وقانونيا"، مما يشير إلى التأكيد على ما يعرف بقانون اجتثاث البعث، المثير للجدل، والذي ينظر إليه السياسيون السنة على أنه موجه ضد الطائفة السنية، وليس إلى الحزب الذي كان يحكم العراق في عهد صدام حسين.وبينما تؤكد المادة الثالثة عشرة على "الإدانة الصريحة والملزمة لجميع السياسات الطائفية والعنصرية للنظام السابق، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشيعة والكرد والأقليات الدينية على أساس طائفي وعنصري، لم يتم الإشارة إلى المكون السني وكأنه هو المستهدف بالإدانة. وفيما يتعلق بمحور الأمن ومكافحة الإرهاب، فقد نصت المادة الأولى على "الإدانة العلنية للإرهاب بمختلف أنواعه، خصوصا الإرهاب التكفيري، وما نتج عنه من عمليات تستهدف أبناء الشعب العراقي عامة وأتباع أهل البيت خاصة".ولم تتضمن هذه المادة ما يتعرض له المكون السني من إرهاب من طرف المليشيات الطائفية الخارجة على القانون.حماية الحشد الشعبيوركزت المسودة على حماية ميليشيات الحشد الشعبي التي تكونت بدعوة من المرجعية الدينية بهدف مواجهة داعش عقب سقوط الموصل في يد التنظيم عام 2014.وتنص المادة الرابعة على إصدار عفو حكومي "خاص عمن يشارك في محاربة داعش وينخرط فوريا مع القوات الأمنية العراقية مع ضمان حقوقهم المدنية والسياسية.ويعني ذلك عدم خضوع أفراد الميليشيات الشيعية التي ارتكبت انتهاكات وجرائم موثقة، للمحاسبة القضائية.وتنص المادة السابعة على الاعتراف الرسمي بالحشد الشعبي، بينما تدعو المادة التاسعة إلى إعادة تنظيم قوات الشرطة المحلية في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين.ويتخوف أهالي هذه المحافظات السنية من تولي الشخصيات التي ساندت الحشد الشعبي في اجتياحها.ورغم أن المادة السادسة عشرة تنص على اتخاذ إجراءات حاسمة وشفافة ضد كل من يقوم بانتهاك حقوق الإنسان أو سوء معاملة المواطنين، فإن المادة الرابعة جعلتها فارغة من معناها لأنه حمت أفراد الميليشيات بالعفو العام.وتؤكد المادة الثامنة عشر ذلك، حين نصت على إلغاء كافة المظاهر المسلحة غير التابعة للحكومة ودمج الجهات التي دافعت عن أرض العراق في مؤسسات الدولة.وبينما تؤكد المادة التاسعة عشرة على عدم إرسال عناصر تمثل طائفة بعينها لمحاربة الإرهاب في المناطق المحلية إلا بعد موافقة الحكومة المحلية، فإن الحشد الشعبي والمليشيات المساندة له اقتحمت محافظة الأنبار وصلاح الدين ونينوى دون موافقة الحكومة المحلية لهذه المحافظات.تدخل رجال الدينوفيما يتعلق بمحور بناء مؤسسات الدولة وتشريع القوانين، فتنص المادة السابعة على تفعيل دور هيئة النزاهة في محاربة الفساد بـ "مساعدة المراجع الدينية"، وهو ما يرسخ تدخل رجال الدين في عمل الدولة.وتظهر المادة السادسة عشر متناقضة مع المادة الرابعة في محور الأمن، فقد نصت على إصدار قانون للعفو الخاص "عن الذين وقفوا ضد العملية السياسية عدا من تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي وسراق المال العام"، بينما تمت حماية ميليشيات شيعية بموجب عفو عام، وهو ما يشير إلى أن المادة تستهدف المكون السني حصرا.والمادة رقم 20 في هذا المحور تنص على سن قانون ينظم عمل المتطوعين ضمن قوات الحرس الوطني، رغم أن الأحزاب الأطراف في المبادرة كانت قد رفضت مشروع قانون يدمج قوات من المناطق السنية ضمن الحرس الوطني.وتدين المادة 24 جرائم داعش في سبايكر، والجرائم بحق الكرد والتركمان والشيعة والإيزيديين، دون ذكر ما تعرض له أبناء مكون العرب السنة من جرائم إبادة جماعية على يد داعش.