نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية طاولة مستديرة وذلك لمواصلة التشاور والنقاشات حول مشروع قانون العدالة الاصلاحية ، وذلك في إطار مواصلة المناقشات حول مشروع قانون جديد للطفل (العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة).وترأس اللقاء التشاوري وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل وائل بوعلاي، وشهدت الفعالية حضور مندوبين عن الجمعيات الشبابية وعدد من الشخصيات المعنية لمناقشة مشروع القانون.وقال وكيل وزارة العدل إن الهدف من مواصلة المشاورات الموسعة مع الجهات المعنية بشأن مشروع القانون تهدف لتقديم قانون متقدم يلبي المتطلبات الجوهرية وذلك لما سيتضمنه من مبادئ وأسس وضمانات قانونية لنزلاء رعاية الأحداث وبما يسهم في عودتهم للمجتمع أفرادا صالحين يسهمون في بنائه ونمائه وتقدمه وازدهاره.وأشار الى إنه خلال لقاء الطاولة المستديرة تم الاستماع والاطلاع على اراء شبابية وشخصيات معنية بمرحلة الناشئة والطفولة والشباب وهي الشريحة العمرية التي يستهدفها مشروع القانون، وبما يعزز توفير البيئة القانونية المناسبة والملائمة لرعاية الطفل وتقويم سلوكه.ونوه بضرورة تعزيز الشراكة فيما بين مختلف السلطات والجهات بالدولة من أجل الحد من جنوح الأحداث للجريمة، وإن الغاية من فرض التدابير المناسبة على الحدث لتحفيزه على إعادة دمجه بالمجتمع ودعمه للانخراط الايجابي في بناء المجتمع.وذكر إن مشروع القانون يأتي في ضوء استحداث منظومة عدلية وإصلاحية وذلك في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ويمثل الاتجاه الأساس لهذا المشروع هو في إيجاد تدابير اصلاحية إضافية وبديلة تستجيب لاحتياجات الأطفال وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع بشكل أكثر فعالية.وبموجب مسودة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، فقد حدد سن الطفل بأنه ممن لم يتجاوز عمره ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، أو عند وجـوده في إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة، على ان تُنشأ في مملكة البحرين محاكم اصلاحية للطفل تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ويعاون المحكمة خبيران من الخبراء الاجتماعيين تندبهما المحكمة، ويجوز الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة.كما نص المشروع الجديد على تشكيل لجنة تُسمى "اللجنة القضائية للطفولة"، تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، ويجوز الطعن بالاستئناف على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة.