حسن الستريأقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بشأن تعديل المادة «11» من القانون رقم «58» لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، تتيح السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات بدلاً من الحبس.ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى على استبدال النص المقترح بنص المادة رقم «11» من القانون المشار إليه، حيث تضمن النص المقترح تشديد العقوبة المقيدة للحرية المقررة عن الأفعال المؤثمة بمقتضى هذا النص لتكون السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات بدلاً من الحبس.كما تنص على تجريم أشكال تمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي، وتجريم حيازة أو إحراز محرر أو مطبوع يتضمن التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع متى كان ذلك بقصد التوزيع، وتجريم حيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك التمجيد أو التعظيم «أو التبرير أو التحبيذ» أو التشجيع، أما المادة الثانية من المشروع بقانون جاءت تنفيذية.ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية ولا تغطيها مظلة التجريم وفقاً للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب تحت مظلة حرية التعبير مما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.وينص التعديل الذي أدخلته اللجنة على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات لكل من قام بأي شكل من الأشكال بالترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي أو لأية أعمال تُكوّن جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي أو أية أعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي مع علمه بذلك، متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع».