صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية.وجاء في المادة الاولى من القرار انه تُحدد فئات الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية على النحو الوارد بالجدول المُرفق لهذا القرار.ونصت المادة الثانية على أن يُلغى القرار رقم ( 19) لسنة 1983 بشأن تحديد رسوم الترخيص بمزاولة المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي ورسوم التجديد.وجاء في المادة الثالثة من القرار ان على وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.